قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة المدعي إن موكلها تعاقد مع صاحب شركة عقارية على شراء شقة في بناية يمتلكها في منطقة الحد مكونة من 40 شقة يبيعها بنظام التمليك، وكان ذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 11/4/2019 واتفقا على قيمة الشقة 87500 دينار، سدد منه المدعي 70000 دينار أثناء التوقيع على العقد على أن يسدد باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي.
وأشارت مظلوم إلى أن الفقرة 4 من البند السادس لعقد البيع الابتدائي نصت على «يقع تاريخ الجاهزية للأشغال في 31/7/2019»، إلا أن المدعى عليه وحتى تاريخ رفع الدعوى قد أخل بالتزامه تجاه المدعي وتأخر في تسليم الوحدة على الرغم من إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بفسخ عقد البيع الابتدائي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد الثمن مع التعويض، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 70000 دينار قيمة ما تم سداده أثناء التوقيع على عقد البيع الابتدائي، وإلزامه بمبلغ 2750 دينار مقابل التأخير طبقاً للعقد بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن المقرر قانوناً أن العقود الملزمة للجانبين، وإذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضىً، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته».
كما نوهت المحكمة بالمقرر فقهاً أن «الفسخ هو صورة من صور المسؤولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد، والأصل ألا يقع إلا بحكم قضائي وهو ما يعرف بالفسخ القضائي، وقد يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي».
وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع محل التداعي وإعادة المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 70,000 دينار، وبإلزام المدعى عليه بمبلغ 2000 دينار تعويض مادي مع إلزامه المناسب من الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت مظلوم إلى أن الفقرة 4 من البند السادس لعقد البيع الابتدائي نصت على «يقع تاريخ الجاهزية للأشغال في 31/7/2019»، إلا أن المدعى عليه وحتى تاريخ رفع الدعوى قد أخل بالتزامه تجاه المدعي وتأخر في تسليم الوحدة على الرغم من إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بفسخ عقد البيع الابتدائي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد الثمن مع التعويض، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 70000 دينار قيمة ما تم سداده أثناء التوقيع على عقد البيع الابتدائي، وإلزامه بمبلغ 2750 دينار مقابل التأخير طبقاً للعقد بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن المقرر قانوناً أن العقود الملزمة للجانبين، وإذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضىً، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته».
كما نوهت المحكمة بالمقرر فقهاً أن «الفسخ هو صورة من صور المسؤولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد، والأصل ألا يقع إلا بحكم قضائي وهو ما يعرف بالفسخ القضائي، وقد يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي».
وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع محل التداعي وإعادة المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 70,000 دينار، وبإلزام المدعى عليه بمبلغ 2000 دينار تعويض مادي مع إلزامه المناسب من الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.