حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح برغبة بشأن منح رخصة إقامة دائمة لأبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي، إذ حالياً تحدد مدة إقامة الأبناء عند بلوغهم السن القانونية، ما يجعل الأسرة في حالة عدم استقرار، بسبب التجديد المستمر للإقامة في فترات متقاربة، كما يجعل الأم في حالة قلق عند تجديد إقامة الأبناء.
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي إقامة دائمة يعطيهم الحق في الإقامة بالمملكة بصفة دائمة، وهي من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون دون غيرهم، وذلك لاعتبارات رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى كونهم العنصر الأساسي المكون للدولة، الأمر الذي لا يتصور معه منح غيرهم مثل هذا الحق الخاص.
وأوضحت أن مدة الإقامة التي تمنح حالياً تعد مدة زمنية معقولة تم تحديدها وفقاً للظروف والأوضاع العملية لمثل هذه الطلبات، ما يعني أن الاقتراح برغبة بهذه الكيفية تقييد للسلطة التقديرية التي منحها القانون للإدارة، كون منح الإقامة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها حتى للرقابة وإن كانت قضائية، وبالتالي فإن إقامة الشخص الأجنبي في البلد تكون بناء على سلطتها التقديرية التي توائم فيها بين وجود الشخص في الدولة من عدمه وتقدير المدة الزمنية التي تتناسب مع كل نوع من أنواع الإقامة وطبيعتها ومتطلباتها العملية.
ونوهت الوزارة إلى أن الاقتراح برغبة يثير بعض الإشكالات الأخرى كتعارضه مع أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الحصول على الإقامة بغرض العمل كما هو الحال مع أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي، وذلك حين بلوغهم سناً معيناً يسمح لهم فيه بالالتحاق بالعمل، ما لا يمكن معه منحهم رخصة إقامة دائمة وذلك لتغير مركزهم القانوني.
وأكدت الوزارة أن كل من لديه إقامة فعلية في المملكة يمنح التجديد بسهولة إلا إذا خالف شروط الإقامة، وبينت أنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن تسهيل الإجراءات للأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك لأبنائها.
واقترح المجلس الأعلى للمرأة أن يتم تنفيذ الاقتراح من خلال تعديل الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة 1965) بإضافة بند جديد لها (فقرة ج)، يتيح منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع تأكيد المجلس أن يتم منح الكفالة بضوابط ومعايير تحددها وزارة الداخلية، وذلك لتفادي الإقامة غير المشروعة للأبناء وتفادي تعريضهم للترحيل من البلاد بعد إنهاء تعليمهم بحسب قانون الأجانب في مملكة البحرين، دون إعطائهم فرصة للبحث عن عمل ونقل إقامتهم من إقامة أبناء الأم البحرينية إلى إقامة عامل، والتخفيف من معاناة المرأة البحرينية وأبنائها بضمان حصولهم على الإقامة بكفالتها بصورة قانونية ورسمية سليمة، وبما يتماشى مع تفعيل التزامات البحرين طبقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من الأنسب مد إقامة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى حين بلوغهم عمر (25) سنة ما لم يلتحق بالعمل بدلاً من منحه إقامة دائمة، وتأمل تحديث القوانين المنظمة لمركز الأجانب في البحرين، لتراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البحريني، على نحو يتواءم والصكوك الإقليمية والدولية والتزامات المملكة الناشئة عنها.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح برغبة بشأن منح رخصة إقامة دائمة لأبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي، إذ حالياً تحدد مدة إقامة الأبناء عند بلوغهم السن القانونية، ما يجعل الأسرة في حالة عدم استقرار، بسبب التجديد المستمر للإقامة في فترات متقاربة، كما يجعل الأم في حالة قلق عند تجديد إقامة الأبناء.
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي إقامة دائمة يعطيهم الحق في الإقامة بالمملكة بصفة دائمة، وهي من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون دون غيرهم، وذلك لاعتبارات رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى كونهم العنصر الأساسي المكون للدولة، الأمر الذي لا يتصور معه منح غيرهم مثل هذا الحق الخاص.
وأوضحت أن مدة الإقامة التي تمنح حالياً تعد مدة زمنية معقولة تم تحديدها وفقاً للظروف والأوضاع العملية لمثل هذه الطلبات، ما يعني أن الاقتراح برغبة بهذه الكيفية تقييد للسلطة التقديرية التي منحها القانون للإدارة، كون منح الإقامة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها حتى للرقابة وإن كانت قضائية، وبالتالي فإن إقامة الشخص الأجنبي في البلد تكون بناء على سلطتها التقديرية التي توائم فيها بين وجود الشخص في الدولة من عدمه وتقدير المدة الزمنية التي تتناسب مع كل نوع من أنواع الإقامة وطبيعتها ومتطلباتها العملية.
ونوهت الوزارة إلى أن الاقتراح برغبة يثير بعض الإشكالات الأخرى كتعارضه مع أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الحصول على الإقامة بغرض العمل كما هو الحال مع أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي، وذلك حين بلوغهم سناً معيناً يسمح لهم فيه بالالتحاق بالعمل، ما لا يمكن معه منحهم رخصة إقامة دائمة وذلك لتغير مركزهم القانوني.
وأكدت الوزارة أن كل من لديه إقامة فعلية في المملكة يمنح التجديد بسهولة إلا إذا خالف شروط الإقامة، وبينت أنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن تسهيل الإجراءات للأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك لأبنائها.
واقترح المجلس الأعلى للمرأة أن يتم تنفيذ الاقتراح من خلال تعديل الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة 1965) بإضافة بند جديد لها (فقرة ج)، يتيح منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع تأكيد المجلس أن يتم منح الكفالة بضوابط ومعايير تحددها وزارة الداخلية، وذلك لتفادي الإقامة غير المشروعة للأبناء وتفادي تعريضهم للترحيل من البلاد بعد إنهاء تعليمهم بحسب قانون الأجانب في مملكة البحرين، دون إعطائهم فرصة للبحث عن عمل ونقل إقامتهم من إقامة أبناء الأم البحرينية إلى إقامة عامل، والتخفيف من معاناة المرأة البحرينية وأبنائها بضمان حصولهم على الإقامة بكفالتها بصورة قانونية ورسمية سليمة، وبما يتماشى مع تفعيل التزامات البحرين طبقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من الأنسب مد إقامة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى حين بلوغهم عمر (25) سنة ما لم يلتحق بالعمل بدلاً من منحه إقامة دائمة، وتأمل تحديث القوانين المنظمة لمركز الأجانب في البحرين، لتراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البحريني، على نحو يتواءم والصكوك الإقليمية والدولية والتزامات المملكة الناشئة عنها.