أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تسعى لاستحداث نظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري بدلاً من نظام الاستبدال المطبَّق حالياً.
وقالت الهيئة في ردها على النواب: «إن توجّه الهيئة حالياً هو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية».
وأوضحت: عمدت الهيئة من خلال تدارس أوجه تطبيق نظام الاستبدال الموازي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى التنسيق مع المصارف الإسلامية المحلية والجهات ذات الاختصاص في الأنظمة المالية الإسلامية، بحيث تقوم تلك الجهات بتطبيق النظام الموازي مقابل أن تقدم الهيئة العامة الضمانات اللازمة لتلك الجهات المنفذة له من واقع استحقاق المتقاعد ميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مع الإبقاء على النظام الحالي وإتاحة المجال لمقدم الطلب في اختيار النظام الأنسب له».
وأوضحت: «إن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة».
إلى ذلك أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. ويهدف مشروع القانون الذي سبق للمجلس أن ناقشه في 12 يونيو 2018 و5 نوفمبر 2019 وأعاده لمزيد من الدراسة أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقةً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وطالبت الحكومة النواب بإعادة النظر في المشروع، إذ لم يرد ضمن نصوص القانون وضمن القرار المنظم لمسألة الاستبدال ما يشير إلى تحصيل فوائد على مبلغ الاستبدال، كما أن مشروع القانون لم يوضح أسس النظام المراد استحداثه، وما إذا كان قائماً على أُسُس المرابحة المعمول بها في المصارف الإسلامية أم على أسس القرض الحسن في الشريعة الإسلامية.
وقالت إنه على فرض أن هناك فروقاً مالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدل كرأسمال مستبدل وبين مجموع الأقساط التي يتحملها، فإن هذه الفروق لا تعتبر فائدة ربوية، وإنما تمثل هذه الفروق تعويضاً للصناديق التقاعدية التي تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارتها واستثمار أموالها، عن إيرادات الاستثمار التي كانت ستضاف إليها، فيما بقيت هذه الأموال مستثمرة لدى الصندوق للفترات التي سيتم خلالها سداد أقساط القرض.
كما أن الدستور البحريني قد أورد في مادته الثانية أصلاً عاماً مفاده أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع بما يعني التزام كافة التشريعات بهذا الأصل العام دون الحاجة إلى النص عليه في كل تشريع على حِدَة.
وقالت الهيئة في ردها على النواب: «إن توجّه الهيئة حالياً هو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية».
وأوضحت: عمدت الهيئة من خلال تدارس أوجه تطبيق نظام الاستبدال الموازي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى التنسيق مع المصارف الإسلامية المحلية والجهات ذات الاختصاص في الأنظمة المالية الإسلامية، بحيث تقوم تلك الجهات بتطبيق النظام الموازي مقابل أن تقدم الهيئة العامة الضمانات اللازمة لتلك الجهات المنفذة له من واقع استحقاق المتقاعد ميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مع الإبقاء على النظام الحالي وإتاحة المجال لمقدم الطلب في اختيار النظام الأنسب له».
وأوضحت: «إن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة».
إلى ذلك أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. ويهدف مشروع القانون الذي سبق للمجلس أن ناقشه في 12 يونيو 2018 و5 نوفمبر 2019 وأعاده لمزيد من الدراسة أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقةً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وطالبت الحكومة النواب بإعادة النظر في المشروع، إذ لم يرد ضمن نصوص القانون وضمن القرار المنظم لمسألة الاستبدال ما يشير إلى تحصيل فوائد على مبلغ الاستبدال، كما أن مشروع القانون لم يوضح أسس النظام المراد استحداثه، وما إذا كان قائماً على أُسُس المرابحة المعمول بها في المصارف الإسلامية أم على أسس القرض الحسن في الشريعة الإسلامية.
وقالت إنه على فرض أن هناك فروقاً مالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدل كرأسمال مستبدل وبين مجموع الأقساط التي يتحملها، فإن هذه الفروق لا تعتبر فائدة ربوية، وإنما تمثل هذه الفروق تعويضاً للصناديق التقاعدية التي تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارتها واستثمار أموالها، عن إيرادات الاستثمار التي كانت ستضاف إليها، فيما بقيت هذه الأموال مستثمرة لدى الصندوق للفترات التي سيتم خلالها سداد أقساط القرض.
كما أن الدستور البحريني قد أورد في مادته الثانية أصلاً عاماً مفاده أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع بما يعني التزام كافة التشريعات بهذا الأصل العام دون الحاجة إلى النص عليه في كل تشريع على حِدَة.