حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار

ويتضمن الاقتراح بقانون إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أي عقار أو منقول أثراً في حال وجود مصلحة وطنية من حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة (2) من المرسوم بقانون، اضافة الى إلغاء المادة (8) من المرسوم بقانون المذكور؛ لمراعاة عدم تأخر مصالح المواطنين في تراخيص البناء والترميم والهدم للمناطق التي تقع في نطاق المادة المذكورة.

وتحفظت هيئة البحرين للثقافة والآثار على التعديلات المقترحة بموجب الاقتراح بقانون؛ وذلك للحفاظ على القيم التراثية والأثرية التي تنفرد بها مملكة البحرين، والتي يصونها القانون المذكور ضمن بنوده، وذكرت أن فكرة إشراك المجلس البلدي في المسؤوليات المتعلقة بالتعيين وتحديد الأثر التاريخي مع رئيس مجلس الوزراء لا يبدو أمراً ملائماً، حيث إن الجهة المعنية بالآثار هي "هيئة البحرين للثقافة والآثار".

وأبدت تحفظها على الغاء المادة (8) من المرسوم بقانون؛ حتى لا تضيع قيمة المحافظة على النسق والطابع الأثري المنصوص عليها في المادة.

وأشارت الهيئة إلى أن اشتغالها على إدارة وحماية المدن التاريخية وهويتها وملامحها، لا ينحاز إلى مبانٍ بعينها، بل يأتي ضمن سياق اشتغال حقيقي يشمل نطاق حماية معينة، تم تحديدها بناء على دراسات متخصصة قام بها فريق العمل الهندسي، تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وقد عمل المختصون في الهيئة على تطوير الاشتراطات التنظيمية والأساليب الحفاظية بما يتماشى مع قانون حماية الآثار والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، بالإضافة إلى تحديد المناطق التراثية والأثرية ونطاقات الحماية ودرجة أهميتها، أما المباني التي تقع خارج نطاق حماية تلك المواقع أو المدن التاريخية.

من جهتها، اقترحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صيغة معدلة للمادة (2) من المرسوم بقانون المذكور، تكون على النحو التالي: (ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة الثقافة والآثار أو الوزير المعني بشؤون البلديات في ضوء اقتراحات مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة).

وطالبت الوزارة بالإبقاء على نص المادة (8) من المرسوم بقانون، واتفق معها في طلبها مجلس أمانة العاصمة، وبلديا الشمالية والجنوبية، اضافة الى جمعية تاريخ وآثار البحرين.

وطالبت الجمعية بضرورة قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية دقيقة محدد عليها المواقع والمعالم الأثرية والمباني التراثية في عموم مناطق مملكة البحرين (في المدن والقرى)، على أن تنشر تلك الخرائط في الجريدة الرسمية وتوزع على المجالس البلدية ومحافظات المملكة، وتشكيل لجان أهلية في كل مناطق مملكة البحرين التي تحتوي على مواقع أثرية أو معالم تراثية للمشاركة في الصيانة والمراقبة والإدارة على أن تكون على علاقة مباشرة مع هيئة الثقافة والآثار، ويتم اختيار أعضاء اللجان من قبل المجالس البلدية والهيئات والجمعيات الثقافية المتواجدة في كل منطقة ويكون العمل والمشاركة في اللجان عملاً تطوعياً.

وطبقا للمقترح، فانه يكون للموظفين الذين يخوّلهم وزير العدل بالاتفاق مع رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وأيّ من المجالس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أيّ عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيّد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.

وتضمن المتقرح حذف المادة الثامنة من القانون، والتي تنص على لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية".