وليد صبري
* المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم
* المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع
أكدت رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب د. سعاد محمد ياسين أن "حماية مصابي فيروس "كورونا" (كوفيد19) من المتنمرين ضدهم، يعد واجباً إنسانياً واجتماعياً وقانونياً"، موضحة أن "المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم"، مشيرة إلى أن "المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع".
وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" أنه "في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة، لمواجهة هذه الظروف في كافة مجالات الحياة ولتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية بين الناس والحياة بروح التآلف والمحبة، والبعد عن كل ما يسيء للآخرين صحياً ونفسياً، وفي إطار موضوعنا، فالتنمر يعد كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
ونوهت إلى أن "حماية مصابي كورونا من المتنمرين واجب اجتماعي وإنساني وقانوني، ويأتي من خلال محاربة هذه الظاهرة بكل السبل، عبر سن القوانين التي تجرم التنمر وتعاقب مرتكبيه".
وأشارت رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب إلى أنه "نجد بإصدار القانون رقم (60) لسنة (2014) بشأن جرائم تقنية المعلومات، انضم التشريع البحريني لركب الدول ذات التشريعات المواكبة لجرائم العصر، حيث تم تجريم معظم السلوكات الإلكترونية الحديثة ذات الطابع الإجرامي كالاختراق وإحداث التلف والتغيير وحجب البيانات والتنصت والاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية إلكترونية وتجريم المحتويات الإلكترونية الإباحية وغيرها التي تسيء للعادات والتقاليد في مجتمعنا الشرقي، بالإضافة إلى تأكيد تجريم من قام بارتكاب أي سلوك بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات معاقب عليه في القوانين الأخرى".
وقالت "إنه كما جاء في نص المادة رقم "168"، من قانون العقوبات البحريني"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذ إن هذه المادة تضمن تجريماً لمعظم تلك السلوكات ذات الطابع الإجرامي الضار بين الناس، فالتنمر بمصابي كورونا مما يسقطهم استهتارهم، وتأخذهم غفلتهم، وتدني وعيهم، في الإتيان على هؤلاء المرضى بكلمات جارحة قاسية، وباستظراف مرفوض، يسيء إلى الحالة النفسية للمصاب من هؤلاء، ويؤذي مشاعره، ويؤدي إلى إحباطه، ويسهم في إضعاف مناعته لمقاومة الإصابة، وبالتالي يؤخر تشافيه منها، لدور الحالة النفسية في رفع مناعة الفرد والعكس، ويجب على الجميع الابتعاد عن تلك السلوكات الخاطئة، ونشر روح الإيجابية، والتفاؤل لدى المصابين بالفيروس، وشد أزرهم".
وذكرت د. سعاد ياسين أن "المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية حيث نصت المادة "290"، من المرسوم بقانون رقم "15"، لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات البحريني "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، فالمشرع البحريني كان صريحاً في تجريم فعل التعدي على الأشخاص او الإساءة إليهم من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، كذلك نصت المادة "364"، من نفس القانون أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، حيث عاقب المشرع كل شخص يسند إلى غيره أي واقعة تجعله منبوذاً في المجتمع أو محل إزدراء من الآخرين".
وأوضحت أن "المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع سواء كانت لإصابة تلك الطائفة بالمرض أو لغيره من الأسباب حيث أقرت المادة "172"، من نفس القانون بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام".
وخلصت د. سعاد ياسين إلى أنه "في هذا الصدد، فإن نص المادة المشار إليها، قد حددت العقوبة الواقعة على المتنمرين على مصابي فيروس كورونا أو نبذهم أو التقليل من شأنهم في المجتمع".
* المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم
* المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع
أكدت رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب د. سعاد محمد ياسين أن "حماية مصابي فيروس "كورونا" (كوفيد19) من المتنمرين ضدهم، يعد واجباً إنسانياً واجتماعياً وقانونياً"، موضحة أن "المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم"، مشيرة إلى أن "المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع".
وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" أنه "في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة، لمواجهة هذه الظروف في كافة مجالات الحياة ولتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية بين الناس والحياة بروح التآلف والمحبة، والبعد عن كل ما يسيء للآخرين صحياً ونفسياً، وفي إطار موضوعنا، فالتنمر يعد كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
ونوهت إلى أن "حماية مصابي كورونا من المتنمرين واجب اجتماعي وإنساني وقانوني، ويأتي من خلال محاربة هذه الظاهرة بكل السبل، عبر سن القوانين التي تجرم التنمر وتعاقب مرتكبيه".
وأشارت رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب إلى أنه "نجد بإصدار القانون رقم (60) لسنة (2014) بشأن جرائم تقنية المعلومات، انضم التشريع البحريني لركب الدول ذات التشريعات المواكبة لجرائم العصر، حيث تم تجريم معظم السلوكات الإلكترونية الحديثة ذات الطابع الإجرامي كالاختراق وإحداث التلف والتغيير وحجب البيانات والتنصت والاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية إلكترونية وتجريم المحتويات الإلكترونية الإباحية وغيرها التي تسيء للعادات والتقاليد في مجتمعنا الشرقي، بالإضافة إلى تأكيد تجريم من قام بارتكاب أي سلوك بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات معاقب عليه في القوانين الأخرى".
وقالت "إنه كما جاء في نص المادة رقم "168"، من قانون العقوبات البحريني"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذ إن هذه المادة تضمن تجريماً لمعظم تلك السلوكات ذات الطابع الإجرامي الضار بين الناس، فالتنمر بمصابي كورونا مما يسقطهم استهتارهم، وتأخذهم غفلتهم، وتدني وعيهم، في الإتيان على هؤلاء المرضى بكلمات جارحة قاسية، وباستظراف مرفوض، يسيء إلى الحالة النفسية للمصاب من هؤلاء، ويؤذي مشاعره، ويؤدي إلى إحباطه، ويسهم في إضعاف مناعته لمقاومة الإصابة، وبالتالي يؤخر تشافيه منها، لدور الحالة النفسية في رفع مناعة الفرد والعكس، ويجب على الجميع الابتعاد عن تلك السلوكات الخاطئة، ونشر روح الإيجابية، والتفاؤل لدى المصابين بالفيروس، وشد أزرهم".
وذكرت د. سعاد ياسين أن "المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية الأشخاص وعدم التعدي عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية حيث نصت المادة "290"، من المرسوم بقانون رقم "15"، لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات البحريني "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، فالمشرع البحريني كان صريحاً في تجريم فعل التعدي على الأشخاص او الإساءة إليهم من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، كذلك نصت المادة "364"، من نفس القانون أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، حيث عاقب المشرع كل شخص يسند إلى غيره أي واقعة تجعله منبوذاً في المجتمع أو محل إزدراء من الآخرين".
وأوضحت أن "المشرع حرص على عدم نبذ أو بغض أي طائفة في المجتمع سواء كانت لإصابة تلك الطائفة بالمرض أو لغيره من الأسباب حيث أقرت المادة "172"، من نفس القانون بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام".
وخلصت د. سعاد ياسين إلى أنه "في هذا الصدد، فإن نص المادة المشار إليها، قد حددت العقوبة الواقعة على المتنمرين على مصابي فيروس كورونا أو نبذهم أو التقليل من شأنهم في المجتمع".