أيمن شكل
بعد قصة حب وصلت لمحطة النهاية السعيدة المعتادة، وهي الزواج، لم تترك عائلة بحرينية ابنتهم تعيش حياتها مع زوجها، وبدأوا في دق أسفين الخلاف بينهما، فانقلب الحب إلى كراهية وعدم الرغبة لديها في أن تكمل حياتها معه.
وواصل أهل الزوجة مخططهم حيث أقنعوا ابنتهم بأن ترفع دعوى نفقة مستعجلة على زوجها وتدعي فيه أنه لا يصرف عليها، وبالفعل تمكنت من الحصول على حكم مستعجل بنفقة شهرية 40 ديناراً، لكن هذا الحكم لم يكن كافياً للأهل، حيث أقنعوا ابنتهم بأن تترك منزل الزوجية وتعود إلى بيت أهلها.
وبعد أن دفع النفقة صاغراً، حاول الزوج إقناع زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية لكنها رفضت تماماً، إلى أن قرر رفع دعوى طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها العودة إلى منزله وإلا حكمت المحكمة بنشوزها وإسقاط نفقتها، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثالثة حكمها بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى مسكن المدعي وعدم الخروج منه دون إذن وإلا عدتها المحكمة ناشزاً.
ورفضت الزوجة حكم المحكمة فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم وإلزام رافعته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحاول الزوج تنفيذ الحكم الصادر له، حيث قام بفتح ملف تنفيذ للحكم وتمت مخاطبة الزوجة عن طريق مركز الشرطة بتاريخ 2/3/2020، فأبلغتهم بأنها لن ترجع لمنزل الزوجية.
وعندها قرر الزوج استرداد ما دفعه من نفقة لزوجة ترفض البقاء معه وتريد فقط المال، حيث دفعت وكيلته المحامية خلود مظلوم، بنص المادة (54) الفقرة أ من القانون رقم 19 لسنة 2017 من قانون الـسرة: "إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً"، وكذلك نص المادة (54) الفقرة ج من ذات القانون على أن: "يثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية".
وقالت مظلوم في لائحة الدعوى إنه وبالترتيب على ما سبق فإن المدعى عليها تعد ناشزاً بامتناعها عن الدخول في طاعة الزوج بعد الحكم برفض دعواها إذ إنها لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة المدعي شخصياً ومركز الشرطة، الأمر الثابت معه عدم استحقاق المدعى عليها النفقة الزوجية منذ تاريخ صدور الحكم من المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثالثة في تاريخ 17/10/2019.
وطالبت وكيلة الزوج بإسقاط كافة النفقات المقضي بها للمدعى عليها منذ تاريخ إلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية، واسترداد كافة النفقات التي قام بدفعها المدعي لصالح المدعى عليها منذ تاريخ إلزامها بالرجوع لمنزل الزوجية والرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة بإسقاط النفقة من تاريخ ثبوت نشوز الزوجة، وإلزامها بإرجاع كافة النفقات المدفوعة وألزمتها أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
بعد قصة حب وصلت لمحطة النهاية السعيدة المعتادة، وهي الزواج، لم تترك عائلة بحرينية ابنتهم تعيش حياتها مع زوجها، وبدأوا في دق أسفين الخلاف بينهما، فانقلب الحب إلى كراهية وعدم الرغبة لديها في أن تكمل حياتها معه.
وواصل أهل الزوجة مخططهم حيث أقنعوا ابنتهم بأن ترفع دعوى نفقة مستعجلة على زوجها وتدعي فيه أنه لا يصرف عليها، وبالفعل تمكنت من الحصول على حكم مستعجل بنفقة شهرية 40 ديناراً، لكن هذا الحكم لم يكن كافياً للأهل، حيث أقنعوا ابنتهم بأن تترك منزل الزوجية وتعود إلى بيت أهلها.
وبعد أن دفع النفقة صاغراً، حاول الزوج إقناع زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية لكنها رفضت تماماً، إلى أن قرر رفع دعوى طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها العودة إلى منزله وإلا حكمت المحكمة بنشوزها وإسقاط نفقتها، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثالثة حكمها بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى مسكن المدعي وعدم الخروج منه دون إذن وإلا عدتها المحكمة ناشزاً.
ورفضت الزوجة حكم المحكمة فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم وإلزام رافعته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحاول الزوج تنفيذ الحكم الصادر له، حيث قام بفتح ملف تنفيذ للحكم وتمت مخاطبة الزوجة عن طريق مركز الشرطة بتاريخ 2/3/2020، فأبلغتهم بأنها لن ترجع لمنزل الزوجية.
وعندها قرر الزوج استرداد ما دفعه من نفقة لزوجة ترفض البقاء معه وتريد فقط المال، حيث دفعت وكيلته المحامية خلود مظلوم، بنص المادة (54) الفقرة أ من القانون رقم 19 لسنة 2017 من قانون الـسرة: "إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً"، وكذلك نص المادة (54) الفقرة ج من ذات القانون على أن: "يثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية".
وقالت مظلوم في لائحة الدعوى إنه وبالترتيب على ما سبق فإن المدعى عليها تعد ناشزاً بامتناعها عن الدخول في طاعة الزوج بعد الحكم برفض دعواها إذ إنها لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة المدعي شخصياً ومركز الشرطة، الأمر الثابت معه عدم استحقاق المدعى عليها النفقة الزوجية منذ تاريخ صدور الحكم من المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثالثة في تاريخ 17/10/2019.
وطالبت وكيلة الزوج بإسقاط كافة النفقات المقضي بها للمدعى عليها منذ تاريخ إلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية، واسترداد كافة النفقات التي قام بدفعها المدعي لصالح المدعى عليها منذ تاريخ إلزامها بالرجوع لمنزل الزوجية والرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة بإسقاط النفقة من تاريخ ثبوت نشوز الزوجة، وإلزامها بإرجاع كافة النفقات المدفوعة وألزمتها أتعاب المحاماة.