حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق بتمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مخالفاً بذلك مجلس الشورى الذي قرر رفض المشروع.
وبحسب المشروع، يصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، بما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.
ويجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.
وتكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مئتي دينار شهرياً، وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق بتمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مخالفاً بذلك مجلس الشورى الذي قرر رفض المشروع.
وبحسب المشروع، يصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، بما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.
ويجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.
وتكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مئتي دينار شهرياً، وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.