صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد طبقت إجراءات المحاكمة العاجلة بشأن متهم لاستيلائه على مبلغ ٦٥٠ دينار مملوك للغير، وكان المتهم قد اعترف عند استجوابه بمعرفة النيابة بارتكابه الجريمة وأبدى رغبته في تقديمه إلى محاكمة عاجلة في مقابل إعترافه، وقد تمت اجابته إلى طلبه بناء على ما أجازه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ للمتهم في حالة اعترافه الكامل بالجُرْم في مواد الجنح أن يبدي الرغبة أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في إجراء محاكمة عاجلة، وللنيابة العامة أنْ تحدِّد جلسة لنظر هذه الدعوى خلال ثلاثة أيام، وفي حالة قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة المقرَّرة للجريمة بحيث لا تزيد مدة العقوبة التي تقضي بها المحكمة على نصف حدِّها الأقصى، أما إذا كان للعقوبة حد أدنى فإن العقوبة تخفض بحدَّيها الأقصى والأدنى إلى النصف ويكون قضاء المحكمة بالعقوبة في هذه الحدود. كما نص القانون كذلك على إصدار الحكم في ذات الجلسة.
وقد حددت النيابة للمتهم ـ الذي ليست له سوابق إجرامية ـ جلسة محاكمة عاجلة في ذات يوم استجوابه، ومثل محبوساً أمام المحكمة وأدلى أمامها باعتراف كامل بارتكابه الواقعة مبيناً ظروفها وملابساتها، فقضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ وتغريمه ٦٥٠ ديناراً عما أسند اليه، وذلك تطبيقاً لحدود العقوبة المقررة في حالة الاعتراف في ظل اجراءات المحاكم العاجلة.
فيما نوه رئيس النيابة إلى أن القانون يوجب في حالة عدول المتهم المحال إلى المحاكمة العاجلة عن اعترافه أمام المحكمة، أو تخلف عن المثول أمامها بغير عذر أن تنظر المحكمة الدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم لا يستفيد في هذه الحالة من نزول العقوبة المقررة لمن تجري محاكمته وفق الإجراءات العاجلة.
كما أوضح رئيس النيابة أن إجازة اللجوء إلى إجراءات المحاكمة الجنائية العاجلة جاءت في إطار ما استحدثه المشرع من طرائق ووسائل لإدارة الدعوى بهدف سرعة حسم المراكز القانونية والفصل في القضايا، واختزال إجراءات المحاكمة العادية في أحوال لا تستدعي اللجوء إليها بالنظر إلى الاعتراف الإرادي الكاشف عن الحقيقة أو المُعزز لها، ولهذا فقد وضع المشرع الشروط المشار إليها في اللجوء إلى إجراءات المحاكمة العاجلة ومن ثم النزول بالعقوبة المقررة قانوناً، بالإضافة إلى أن الاستجابة لرغبة المتهم في إخضاعه لمحاكمة عاجلة بناء على اعترافه هي مسألة جوازية للنيابة العامة وفقاً للقانون، ترجع إلى تقديرها لظروف الجريمة ومقتضيات التحقيق لاستظهار أبعادها والنطاق الشخصي للمسئولية الجنائية فضلاً عن السيرة الجنائية للمتهم، وللمحكمة في المقابل السلطة التقديرية في أن تسير في إجراءات المحاكمة العاجلة، أو أن ترى عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها باتباع تلك الإجراءات، وهي شروط وضوابط تضمن الاستفادة من نظام المحاكمة العاجلة كوسيلة للفصل في الدعوى دون إخلال بالعدالة.
وقد حددت النيابة للمتهم ـ الذي ليست له سوابق إجرامية ـ جلسة محاكمة عاجلة في ذات يوم استجوابه، ومثل محبوساً أمام المحكمة وأدلى أمامها باعتراف كامل بارتكابه الواقعة مبيناً ظروفها وملابساتها، فقضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ وتغريمه ٦٥٠ ديناراً عما أسند اليه، وذلك تطبيقاً لحدود العقوبة المقررة في حالة الاعتراف في ظل اجراءات المحاكم العاجلة.
فيما نوه رئيس النيابة إلى أن القانون يوجب في حالة عدول المتهم المحال إلى المحاكمة العاجلة عن اعترافه أمام المحكمة، أو تخلف عن المثول أمامها بغير عذر أن تنظر المحكمة الدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم لا يستفيد في هذه الحالة من نزول العقوبة المقررة لمن تجري محاكمته وفق الإجراءات العاجلة.
كما أوضح رئيس النيابة أن إجازة اللجوء إلى إجراءات المحاكمة الجنائية العاجلة جاءت في إطار ما استحدثه المشرع من طرائق ووسائل لإدارة الدعوى بهدف سرعة حسم المراكز القانونية والفصل في القضايا، واختزال إجراءات المحاكمة العادية في أحوال لا تستدعي اللجوء إليها بالنظر إلى الاعتراف الإرادي الكاشف عن الحقيقة أو المُعزز لها، ولهذا فقد وضع المشرع الشروط المشار إليها في اللجوء إلى إجراءات المحاكمة العاجلة ومن ثم النزول بالعقوبة المقررة قانوناً، بالإضافة إلى أن الاستجابة لرغبة المتهم في إخضاعه لمحاكمة عاجلة بناء على اعترافه هي مسألة جوازية للنيابة العامة وفقاً للقانون، ترجع إلى تقديرها لظروف الجريمة ومقتضيات التحقيق لاستظهار أبعادها والنطاق الشخصي للمسئولية الجنائية فضلاً عن السيرة الجنائية للمتهم، وللمحكمة في المقابل السلطة التقديرية في أن تسير في إجراءات المحاكمة العاجلة، أو أن ترى عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها باتباع تلك الإجراءات، وهي شروط وضوابط تضمن الاستفادة من نظام المحاكمة العاجلة كوسيلة للفصل في الدعوى دون إخلال بالعدالة.