أيمن شكل
وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على إضافة فقرة جديدة لنص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي، تساوي بين إجازة الوضع بالنسبة للمرأة، في حالتي الإجهاض وولادة الطفل ميتاً لكن الحكومة اعترضت بأن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة، كما أنه لا يتفق مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية والعربية والتشريعات المقارنة، بشأن إجازة الوضع، ويعتبر في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل. وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التقرير الطبي هو الذي يحدد نوع الإجازة التي تحصل عليها العاملة بموجب المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تقدر بـ(60) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بدون أجر بصرف النظر عن ولادة الطفل حياً أو ميتا.