أيمن شكل
بعد جدل طويل ما بين موافق ومعارض، صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة لنص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي، تساوي بين إجازة الوضع بالنسبة للمرأة، في حالتي الإجهاض وولادة الطفل ميتاً، وأحالته لمجلس الشورى.

وشهد المشروع بقانون حالة من الجدل بين النواب في مدى أثره على فرص توظيف المرأة في القطاع الخاص وعدم المساواة في مشروع القانون مع وضع المرأة العاملة في الحكومة، حيث دافع النائب أحمد السلوم عن رأي غرفة الصناعة والتجارة، برفض المشروع بقانون، لما يمكن أن يمثله من إحجام أصحاب العمل عن توظيف المرأة أو رفضها الزواج والحمل، بسبب القانون، لكن النائب فلاح هاشم وصف ذلك بحرمان المرأة من الزواج والحمل للحصول على فرصة عمل، وكذلك استغرب النائب باسم المالكي رد غرفة التجارة الذي لم يراع الظروف الإنسانية، إلا أن النائب علي زايد أوضح أن المشروع بقانون متحقق، وقال: «ما نبي نصلح شيئاً ونخرب شيئاً لأنه سيؤثر على توظيف المرأة في القطاع الخاص».

وطلبت النائب معصومة عبدالرحيم بسحب المشروع لمزيد من الدراسة وترك الأمر للطبيب المعالج لتقرير فترة الإجازة التي تمنح للمرأة في كل حالة وبحسب فترة الحمل التي أجهضت بعدها، ووافقها في ذلك ممثلو وزارة الصحة.

وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المشروع بقانون، حيث وافق أغلبية الأعضاء عليه، بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وإعادة صياغة المادة بالنص:

ج- تطبق ذات الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين على حالة ولادة الطفل ميتاً بعد مرور أربعة وعشرين أسبوعاً من الحمل.

وتمنح العاملة في حالة حصول إجهاض جنينها إجازة مدفوعة الأجر مدتها لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا حصل الإجهاض قبل عشرين أسبوعاً من الحمل، وتمنح العاملة إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوماً إذا حصل الإجهاض بعد مرور عشرين أسبوعاً إلى أربعة وعشرين أسبوعاً من الحمل، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من صاحب العمل.