أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، قرار رقم 120 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013.
ونصت المادة 31 من التعديل الجديد على التالي: "في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه. وإذا تعذر الإحلال وبقيت من مدة مجلس الإدارة سنة واحدة على الأقل، وجه الرئيس الدعوة للجمعية العمومية العادية للانعقاد لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين، لشغل العضوية الشاغرة.
وفي حالة تجاوز المناصب الشاغرة لأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، يدعو الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حالة غيابهم - بحسب الأأحوال- الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة خلال 3 أشهر من تاريخ فد مجلس الإدارة نصابه القانوني.
وتم تعديل المادة 1 ليصبح تعريف العضو: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون، أو بناء على طلبه.
أما التعديل في المادة الـ 3 فقد جاء كالتالي: "تعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آراءهم، وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون على علاقة تنسيقية بالوزير من أجل تحقيق أهدافها".
وأضافت "ويحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية، مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة".
أما المادة 35، فأشارت إلى:
يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.
ويخطر الرئيس الوزير بقرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية.
وإذا رأى الوزير أن أياً من قرارات وتوصيات مجلس الإدارة يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها، أوضمنتها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
أما المادة 36 فأشارت إلى:
يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عضويته، أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر الموضوع، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس أو المكتب التنفيذي بشأن هذا الموضوع أو التصويت عليه.
أما المادة 47 فأشارت إلى أنه: "إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني، ولم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو طرأت ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذن لم يتوافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة 49 من التعديل أشارت إلى التالي:
تتلقى لجنة الانتخابات من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، على أن تتم مطابقة ما ورد بالجدول المشار إليه مع سجلات الوزارة.
أما التعديل في الفقرة الثانية من المادة 51 فأشار إلى التالي:
على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة بثلاث أيام عمل، وتعطى إفادات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات بما يفيد ذلك.
أما المادة 65، فأشارت في تعديلها إلى:
تتلقى لجنة الطعون في التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
والمادة 59 أشارت إلى التالي:
لا يجوز للجان الدائمة والمؤقتة مخاطبة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة للاستئنا برأيها في الموضوعات المعروضة عليها أو الحصول منها على المعلومات اللازمة لها إلا عن طريق الرئيس، ويجوز له تفوض رؤساء اللجان في ذلك.
وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 72 لتصبح كالتالي:
وتجتمع اللجان الدائمة ست مرات سنوياً كحد أدنى أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويتم ذلك بدعوة رئيسها، على أن تعقد اجتماعاتها بمقر الغرفة خلال ساعات الدوام الرسمي.
والمادة 80 أشارت إلى أنه يجوز لمجلس الإدارة خلال دورة انعقاده تشكيل لجان مشتركة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاات بين الغرة، والأطراف ذوي العلاقة، وله كذلك تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع كل من مجلسي النواب والشورى، والمجالس البلدية وأمانة العاصمة والاتحادات والجميعات والمؤسسات الأهلية، إذا رأى مجلس الإدارة وجود حاجة لذلك.
أما المادة الثانية من القرار فأشارت إلى التالي:
تضاف إلى الائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين فقرة ثانية جديدة إلى المادة 58 وفقرة ثالثة جديدة إلى المادة 67 نصهما الآتي:
فقرة ثانية للمادة 58: ويجوز أن يكون الاقتراع يدوياً أو إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات.
فقرة ثالثة للمادة 67:
ويستمر عمل هذه اللجان إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
ونصت المادة 31 من التعديل الجديد على التالي: "في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه. وإذا تعذر الإحلال وبقيت من مدة مجلس الإدارة سنة واحدة على الأقل، وجه الرئيس الدعوة للجمعية العمومية العادية للانعقاد لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين، لشغل العضوية الشاغرة.
وفي حالة تجاوز المناصب الشاغرة لأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، يدعو الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حالة غيابهم - بحسب الأأحوال- الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة خلال 3 أشهر من تاريخ فد مجلس الإدارة نصابه القانوني.
وتم تعديل المادة 1 ليصبح تعريف العضو: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون، أو بناء على طلبه.
أما التعديل في المادة الـ 3 فقد جاء كالتالي: "تعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آراءهم، وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون على علاقة تنسيقية بالوزير من أجل تحقيق أهدافها".
وأضافت "ويحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية، مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة".
أما المادة 35، فأشارت إلى:
يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.
ويخطر الرئيس الوزير بقرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية.
وإذا رأى الوزير أن أياً من قرارات وتوصيات مجلس الإدارة يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها، أوضمنتها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
أما المادة 36 فأشارت إلى:
يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عضويته، أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر الموضوع، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس أو المكتب التنفيذي بشأن هذا الموضوع أو التصويت عليه.
أما المادة 47 فأشارت إلى أنه: "إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني، ولم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو طرأت ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذن لم يتوافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة 49 من التعديل أشارت إلى التالي:
تتلقى لجنة الانتخابات من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، على أن تتم مطابقة ما ورد بالجدول المشار إليه مع سجلات الوزارة.
أما التعديل في الفقرة الثانية من المادة 51 فأشار إلى التالي:
على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة بثلاث أيام عمل، وتعطى إفادات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات بما يفيد ذلك.
أما المادة 65، فأشارت في تعديلها إلى:
تتلقى لجنة الطعون في التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
والمادة 59 أشارت إلى التالي:
لا يجوز للجان الدائمة والمؤقتة مخاطبة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة للاستئنا برأيها في الموضوعات المعروضة عليها أو الحصول منها على المعلومات اللازمة لها إلا عن طريق الرئيس، ويجوز له تفوض رؤساء اللجان في ذلك.
وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 72 لتصبح كالتالي:
وتجتمع اللجان الدائمة ست مرات سنوياً كحد أدنى أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويتم ذلك بدعوة رئيسها، على أن تعقد اجتماعاتها بمقر الغرفة خلال ساعات الدوام الرسمي.
والمادة 80 أشارت إلى أنه يجوز لمجلس الإدارة خلال دورة انعقاده تشكيل لجان مشتركة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاات بين الغرة، والأطراف ذوي العلاقة، وله كذلك تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع كل من مجلسي النواب والشورى، والمجالس البلدية وأمانة العاصمة والاتحادات والجميعات والمؤسسات الأهلية، إذا رأى مجلس الإدارة وجود حاجة لذلك.
أما المادة الثانية من القرار فأشارت إلى التالي:
تضاف إلى الائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين فقرة ثانية جديدة إلى المادة 58 وفقرة ثالثة جديدة إلى المادة 67 نصهما الآتي:
فقرة ثانية للمادة 58: ويجوز أن يكون الاقتراع يدوياً أو إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات.
فقرة ثالثة للمادة 67:
ويستمر عمل هذه اللجان إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.