أيمن شكل
ضمن سياق "مكايدات ما بعد الطلاق" بين زوجين، قدم زوج دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب مطلقته وأم طفليه بإعادة الخادمة التي جلبها على كفالته، وطالبها بدفع تعويض 1050 دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه من عدم الانتفاع بالخادمة، لكن الزوجة أكدت أن مطلقها كان يدفع راتب الخادمة لها بتحويلات بنكية شهرية، لأنها تساعدها في حضانة الطفلين، ما جعل المحكمة ترفض الدعوى وتلزم الزوج بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
الدعوى تتحصل فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة، بأن الزوج السابق قدم دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بإلزام مطلقته بتسليمه الخادمة المسجلة باسمه لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ثم قدمت وكيلته لائحة أخرى طالبت فيها بتصحيح "اسم الزوجة" وإلزامها بتعويض الزوج السابق 1050 دينار والفائدة القانونية 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك تعويضا عن الضرر الناتج من عدم انتفاع موكلها بالخادمة، مشيرة إلى أن المدعي لم يرد الزوجة بعد تطليقها.
ودفعت المحامية خلود مظلوم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة "الزوجة المدعى عليها" لعدم التزامها قبل المدعي بعقد الاستقدام وإنما الملتزم هو مكتب الاستقدام، كما طلبت رفض الدعوى باعتبار الخادمة بقيت مع المدعى عليها بموافقة المدعي، لخدمة طفليه منها، وقدمت مظلوم نسخ حوالات تفيد تحويل مبلغ راتب الخادمة من حساب المدعى لحسابها بعد الطلاق، ونوهت بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق خلوها من دليل يفيد وجود عقد أو اتفاق بين المدعي والمدعى عليها بشأن خادمة المنزل المسجلة باسم المدعي بهيئة تنظيم سوق العمل، أو اتفاق بردها إليه، أو أي اتفاق بإلزام بين المدعي والمدعى عليها فيما يخص تلك الخادمة، ومن ثم فلا صفة للمدعى عليها في طلب المدعي بتسليم خادمة المنزل، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وضمنت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ضمن سياق "مكايدات ما بعد الطلاق" بين زوجين، قدم زوج دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب مطلقته وأم طفليه بإعادة الخادمة التي جلبها على كفالته، وطالبها بدفع تعويض 1050 دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه من عدم الانتفاع بالخادمة، لكن الزوجة أكدت أن مطلقها كان يدفع راتب الخادمة لها بتحويلات بنكية شهرية، لأنها تساعدها في حضانة الطفلين، ما جعل المحكمة ترفض الدعوى وتلزم الزوج بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
الدعوى تتحصل فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة، بأن الزوج السابق قدم دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بإلزام مطلقته بتسليمه الخادمة المسجلة باسمه لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ثم قدمت وكيلته لائحة أخرى طالبت فيها بتصحيح "اسم الزوجة" وإلزامها بتعويض الزوج السابق 1050 دينار والفائدة القانونية 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك تعويضا عن الضرر الناتج من عدم انتفاع موكلها بالخادمة، مشيرة إلى أن المدعي لم يرد الزوجة بعد تطليقها.
ودفعت المحامية خلود مظلوم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة "الزوجة المدعى عليها" لعدم التزامها قبل المدعي بعقد الاستقدام وإنما الملتزم هو مكتب الاستقدام، كما طلبت رفض الدعوى باعتبار الخادمة بقيت مع المدعى عليها بموافقة المدعي، لخدمة طفليه منها، وقدمت مظلوم نسخ حوالات تفيد تحويل مبلغ راتب الخادمة من حساب المدعى لحسابها بعد الطلاق، ونوهت بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق خلوها من دليل يفيد وجود عقد أو اتفاق بين المدعي والمدعى عليها بشأن خادمة المنزل المسجلة باسم المدعي بهيئة تنظيم سوق العمل، أو اتفاق بردها إليه، أو أي اتفاق بإلزام بين المدعي والمدعى عليها فيما يخص تلك الخادمة، ومن ثم فلا صفة للمدعى عليها في طلب المدعي بتسليم خادمة المنزل، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وضمنت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.