ياسمينا صلاح
وافق مجلس بلدي المحرق على السماح بالزراعة التجميلية في الساحات الملاصقة للعقار في مناطق السكن الخاص وذلك بعد الحصول على ترخيص مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط عدم الزراعة عند زاوية الرؤية.
وطبقاً للاشتراطات، يسمح بالزراعة شريطة الابتعاد عن حد سور الجار الملاصق 1 متر، ولا يسمح بعمل أحواض الزارعة على طول أسوار المنزل، كما تكون طول أحواض الزارعة 3 أمتار كحد أقصى وبعرض 60 سنتيمتراً كحد أقصى من حد العقار الخارجي مع مراعاة عرض الرصيف والاشتراطات المنظمة له لدى الجهة المختصة.
ويوجب المقترح ترك مسافة 6 أمتار بين نخلة وأخرى، وترك مسافة 1.5 متر من حد حوض الزارعة إلى بداية حد الحوض المتساوي في ذات الوجهات الأمامية والجانبية والخلفية، ولا يسمح بعمل أحواض زراعة وغيرها في حد العقار الخارجي عن زاوية الرؤية، ولا يسمح بعمل أحواض زراعية في الممرات المشتركة، ولا يسمح باستخدام الأسمدة العضوية الحيوانية في زارعة الأحواض الخارجية للعقار.
كما يوجب المقترح الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزارعة خارج حدود العقار مع المحافظة على المنظر العام وألا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات التحت أرضية والخدمات العامة وألا تعيق حركة مرور المشاة أو تحجب الرؤية، ويحظر توجيه نمو المتسلقات الزراعية على أي من أعمدة الخدمات العامة، إضافة لعدم ترك المزروعات تمتد خارج المساحة المرخصة.
ويمنع المقترح تسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو نباتية أو سور معدني وغير ذلك، كما لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة أو المتحركة داخل المنطقة المرخصة، ويجب تنظيف الموقع المرخص بشكل عام ورفع المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة، ولا يسمح بترك أي تمديدات كهربائية في أحواض الزراعة التجميلية مكشوفة مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة عند استخدام التمديدات الكهربائية في الأحواض، ولا يسمح بالزارعة في الارتدادات الواقعة بين محطات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
ويلزم المقترح بتحديد حوض الزراعة بحاجز يفصله عن بقية الرصيف أو الساحة ولا يتعدى عرضة وارتفاعه عن 20 سنتيمتراً، ولا يجوز وضع أصيص بدون ترخيص مسبق، ولا يجوز عند ري المزروعات التسبب بسيلان المياه خارج حدود الحوض، ولا يجوز لصاحب العقار الواقع على أرصفة أو ساحات ممتدة إلى الشوارع والطرق الرئيسة أن يشارك بزارعة الموقع وذلك بعد موافقة الجهة المختصة في البلدية ويترتب على ذلك بعدم المطالبة باسترداد المزروعات أو التعويض عنها، ويجوز تقديم خدمة الري والأسمدة حال توفرها.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس بلدي المحرق على السماح بالزراعة التجميلية في الساحات الملاصقة للعقار في مناطق السكن الخاص وذلك بعد الحصول على ترخيص مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط عدم الزراعة عند زاوية الرؤية.
وطبقاً للاشتراطات، يسمح بالزراعة شريطة الابتعاد عن حد سور الجار الملاصق 1 متر، ولا يسمح بعمل أحواض الزارعة على طول أسوار المنزل، كما تكون طول أحواض الزارعة 3 أمتار كحد أقصى وبعرض 60 سنتيمتراً كحد أقصى من حد العقار الخارجي مع مراعاة عرض الرصيف والاشتراطات المنظمة له لدى الجهة المختصة.
ويوجب المقترح ترك مسافة 6 أمتار بين نخلة وأخرى، وترك مسافة 1.5 متر من حد حوض الزارعة إلى بداية حد الحوض المتساوي في ذات الوجهات الأمامية والجانبية والخلفية، ولا يسمح بعمل أحواض زراعة وغيرها في حد العقار الخارجي عن زاوية الرؤية، ولا يسمح بعمل أحواض زراعية في الممرات المشتركة، ولا يسمح باستخدام الأسمدة العضوية الحيوانية في زارعة الأحواض الخارجية للعقار.
كما يوجب المقترح الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزارعة خارج حدود العقار مع المحافظة على المنظر العام وألا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات التحت أرضية والخدمات العامة وألا تعيق حركة مرور المشاة أو تحجب الرؤية، ويحظر توجيه نمو المتسلقات الزراعية على أي من أعمدة الخدمات العامة، إضافة لعدم ترك المزروعات تمتد خارج المساحة المرخصة.
ويمنع المقترح تسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو نباتية أو سور معدني وغير ذلك، كما لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة أو المتحركة داخل المنطقة المرخصة، ويجب تنظيف الموقع المرخص بشكل عام ورفع المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة، ولا يسمح بترك أي تمديدات كهربائية في أحواض الزراعة التجميلية مكشوفة مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة عند استخدام التمديدات الكهربائية في الأحواض، ولا يسمح بالزارعة في الارتدادات الواقعة بين محطات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
ويلزم المقترح بتحديد حوض الزراعة بحاجز يفصله عن بقية الرصيف أو الساحة ولا يتعدى عرضة وارتفاعه عن 20 سنتيمتراً، ولا يجوز وضع أصيص بدون ترخيص مسبق، ولا يجوز عند ري المزروعات التسبب بسيلان المياه خارج حدود الحوض، ولا يجوز لصاحب العقار الواقع على أرصفة أو ساحات ممتدة إلى الشوارع والطرق الرئيسة أن يشارك بزارعة الموقع وذلك بعد موافقة الجهة المختصة في البلدية ويترتب على ذلك بعدم المطالبة باسترداد المزروعات أو التعويض عنها، ويجوز تقديم خدمة الري والأسمدة حال توفرها.