مريم بوجيري
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بقراراها السابق برفض مشروع قانون استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة في القطاعين العام والخاص والعسكري.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي يطرح للمناقشة خلال جلسة الشورى الأحد المقبل بأن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، التي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها الأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين.
واعتبرت اللجنة أن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقاً (عاماً مطلقاً دون أي قيد) في معاش زوجته المتوفاة، بل التمسك بما ورد في القانون الحالي وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج.
وقد قضت المحكمة الدستورية البحرينية:" أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة جميع صور التمييز بين المواطنين؛ إذ إن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4) و(18) من الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم مُلبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المُشرّع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن الأصل شرعاً وقانوناً أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر وإن كان الزوج معسراً أو عاجزاًعن العمل، ولذلك لا يجوز تخصيص نصيب من معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، والنص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـاً في معاش زوجته قصرها على حالة عجزه عن العمل، وجاء ذلك على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع فيه، كما أن مشروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها.
وارتأت اللجنة أن استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، حيث إن المعاش يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، ومن جهة أخرى، فإن الزوجَ مسؤولٌ عن الإنفاق على أبنائه القصر، وإن استحقاقهم معاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الإنفاق عليهم.
كما أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب، إضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي نص في المادة الثالثة منه على استحقاق العاجزين عن العمل والمسنين للمساعدة الاجتماعية المقررة وفقاً لهذا القانون، والزوج قد يكون عاجزاً عن العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـاً أو جزئيـاً من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين، أو مسناً تجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ففي هذه الأحوال يستحق المساعدات الاجتماعية المقررة في القانون.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بقراراها السابق برفض مشروع قانون استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة في القطاعين العام والخاص والعسكري.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي يطرح للمناقشة خلال جلسة الشورى الأحد المقبل بأن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، التي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها الأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين.
واعتبرت اللجنة أن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقاً (عاماً مطلقاً دون أي قيد) في معاش زوجته المتوفاة، بل التمسك بما ورد في القانون الحالي وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج.
وقد قضت المحكمة الدستورية البحرينية:" أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة جميع صور التمييز بين المواطنين؛ إذ إن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4) و(18) من الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم مُلبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المُشرّع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن الأصل شرعاً وقانوناً أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر وإن كان الزوج معسراً أو عاجزاًعن العمل، ولذلك لا يجوز تخصيص نصيب من معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، والنص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـاً في معاش زوجته قصرها على حالة عجزه عن العمل، وجاء ذلك على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع فيه، كما أن مشروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها.
وارتأت اللجنة أن استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، حيث إن المعاش يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، ومن جهة أخرى، فإن الزوجَ مسؤولٌ عن الإنفاق على أبنائه القصر، وإن استحقاقهم معاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الإنفاق عليهم.
كما أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب، إضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي نص في المادة الثالثة منه على استحقاق العاجزين عن العمل والمسنين للمساعدة الاجتماعية المقررة وفقاً لهذا القانون، والزوج قد يكون عاجزاً عن العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـاً أو جزئيـاً من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين، أو مسناً تجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ففي هذه الأحوال يستحق المساعدات الاجتماعية المقررة في القانون.