مريم بوجيري
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق أمن المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الإستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الإستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل المقترح يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، فيما اعتبرت أنه سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الإستراتيجي من السلع بإجراءات عملية تكفل له الاستقرار والاستمرار.
واعتبرت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء متفقاً مع أحكام قانون حماية المستهلك، وخاصة المادة (11) منه التي تُلزِم الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة للمملكة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة، وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الإستراتيجية وضمان توافر المخزون منها، ومراقبة التجار وإلزامهم بجميع القرارات اللازمة لتيسير حصول المستهلك على السلع بجودة مقبولة وبسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.
في حين أن المادة الأولى من الاقتراح استبدلت عنوان "أحكام تمهيدية" بعنوان "الفصل التمهيدي" الوارد في القانون، الذي كان قاصرًا على التعاريف فقط، وذلك لكي يكون أكثر شمولاً واتساعاً بحيث يشمل "التعاريف" المشار إليها بالمادة (1) من القانون القائم ويشمل أيضاً المقررات القانونية الواردة بالمادة (1 مكرراً) المضافة بالمادة الثالثة من الاقتراح، كما أضافت المادة الثانية من الاقتراح بقانون أيضاً تعريفاً "المخزون الإستراتيجي للسلع" و"مخزون الأمان" بعد تعريف "المعلن" الوارد في المادة (1) من القانون، وذلك لكي تكون المصطلحات الواردة بالاقتراح معرّفة ومنسجمة مع أحكام القانون القائم.
كما بينت اللجنة أن الاقتراح بموجب المادة الثالثة منه مادة تعمل بمقتضاها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، وتحديد حجم المخزون الإستراتيجي للسلع ونسبة مخزون الأمان، وتحديد أصناف وكمات السلع الإستراتيجية الواجب توافرها، ودراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية، ومتابعة حجم استهلاك كل منها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان، ومتابعتها مع المزودين، وكذلك اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكميات المخزون الإستراتيجي للسلع، وإعداد قواعد وبيانات عنها ومتابعتها مع المزودين، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.
فيما أضاف الاقتراح بقانون بموجب المادة الثالثة منه مادة ألزمت المزوّد من الباعة والتجّار ومقدمي الخدمة بتخزين السلع الإستراتيجية في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما أضافت المادة الثالثة أيضاً من الاقتراح بقانون بنداً جديداً إلى المادة (2) من القانون القائم مقتضاه تقرير الحق في ضمان توفير وكفاية المخزون من السلع الإستراتيجية، كي يكون الاقتراح بقانون متسقاً ومنسجماً مع أحكام قانون حماية المستهلك.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق أمن المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الإستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الإستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل المقترح يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، فيما اعتبرت أنه سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الإستراتيجي من السلع بإجراءات عملية تكفل له الاستقرار والاستمرار.
واعتبرت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء متفقاً مع أحكام قانون حماية المستهلك، وخاصة المادة (11) منه التي تُلزِم الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة للمملكة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة، وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الإستراتيجية وضمان توافر المخزون منها، ومراقبة التجار وإلزامهم بجميع القرارات اللازمة لتيسير حصول المستهلك على السلع بجودة مقبولة وبسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.
في حين أن المادة الأولى من الاقتراح استبدلت عنوان "أحكام تمهيدية" بعنوان "الفصل التمهيدي" الوارد في القانون، الذي كان قاصرًا على التعاريف فقط، وذلك لكي يكون أكثر شمولاً واتساعاً بحيث يشمل "التعاريف" المشار إليها بالمادة (1) من القانون القائم ويشمل أيضاً المقررات القانونية الواردة بالمادة (1 مكرراً) المضافة بالمادة الثالثة من الاقتراح، كما أضافت المادة الثانية من الاقتراح بقانون أيضاً تعريفاً "المخزون الإستراتيجي للسلع" و"مخزون الأمان" بعد تعريف "المعلن" الوارد في المادة (1) من القانون، وذلك لكي تكون المصطلحات الواردة بالاقتراح معرّفة ومنسجمة مع أحكام القانون القائم.
كما بينت اللجنة أن الاقتراح بموجب المادة الثالثة منه مادة تعمل بمقتضاها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، وتحديد حجم المخزون الإستراتيجي للسلع ونسبة مخزون الأمان، وتحديد أصناف وكمات السلع الإستراتيجية الواجب توافرها، ودراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية، ومتابعة حجم استهلاك كل منها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان، ومتابعتها مع المزودين، وكذلك اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكميات المخزون الإستراتيجي للسلع، وإعداد قواعد وبيانات عنها ومتابعتها مع المزودين، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.
فيما أضاف الاقتراح بقانون بموجب المادة الثالثة منه مادة ألزمت المزوّد من الباعة والتجّار ومقدمي الخدمة بتخزين السلع الإستراتيجية في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما أضافت المادة الثالثة أيضاً من الاقتراح بقانون بنداً جديداً إلى المادة (2) من القانون القائم مقتضاه تقرير الحق في ضمان توفير وكفاية المخزون من السلع الإستراتيجية، كي يكون الاقتراح بقانون متسقاً ومنسجماً مع أحكام قانون حماية المستهلك.