ياسمينا صلاح

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع النيابية اقتراحاً بقانون لتنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، يحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

من جانبها وافقت وزارة المواصلات والاتصالات على الاقتراح بقانون وبينت أنه يتضمَّن أحكاماً ذات صلة بتشغيل الطائرات بدون طيار وفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة عامين وغرامة لا تقل عن 3000 دينار لكل من يشغّل مثل هذه الطائرات دون ترخيص.

وتخضع طائرات الدرونز لاتفاقية الطيران الدولي شيكاغو 1944 وملاحقها الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وقانون تنظيم الطيران المدني هو القانون المناسب لتناول تنظيم عمل طائرات الدرونز وفق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها، ويخضع الترخيص والاستخدام المدني للطائرات بدون طيار للقواعد الإرشادية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، والأنظمة الفنية الصادرة عن شؤون الطيران المدني بالوزارة؛ وذلك لضمان سلامة وانتظام الحركة الجوية؛ وعليه فإن جهة الاختصاص المنوط بها مسؤولية الترخيص والتشغيل هي (وزارة المواصلات والاتصالات).

وذكرت أنه لا يتسق تعريف الطائرة الوارد في الاقتراح مع التعاريف الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، وامتدَّ الحظر الوارد في الاقتراح بقانون على استخدام (طائرات الدرونز) ليشمل أموراً لا تتسق مع الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، كالتصنيع والتجميع والاتجار.وأبدت وزارة الداخلية اتفاقها مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون.