أيمن شكل

المحكمة: المستأنف فصل من الخدمة وليس له مصلحة في النقابة

رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية طعن الرئيس السابق لنقابة عمال طيران الخليج على قرار بتدوير منصب الرئيس في النقابة بعد أن تم فصله من العمل، وقالت المحكمة إن المستأنف تم فصله من الخدمة وتغيرت المراكز القانونية بزوال شرط المصلحة، ولا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

وكان رئيس نقابة عمال طيران الخليج قد رفع دعوى بتاريخ 21/3/2019 طلب في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة: تجميد عمل النقابة ورفع يد الرئيس الحالي عن تمثيل النقابة ورئاستها إلى حين الفصل في الموضوع. ثانياً: بطلان إجراءات إعادة تدوير المناصب الإدارية في النقابة المستأنف ضدها الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنف لشغل منصب رئيس النقابة، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول إنه الرئيس الشرعي والممثل القانوني للنقابة، وذلك عن الفترة الانتخابية الثانية (2016-2020) طبقاً لما هو ثابت من إفادة رئيس النقابات العمالية، وأنه فوجئ بقيام عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستغلال 6 توقيعات من أعضاء هذا المجلس وردت في خطاب يتعلق بموضوع تدوير المناصب الإدارية في النقابة، وتم تقديمه إلى وزارة العمل التي قامت بتنصيب رئيس للنقابة بدلاً منه، وذلك بالمخالفة لما نص عليه نظام النقابة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.

لكن المحكمة قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات، فطعن بالاستئناف مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان إجراءات إعادة تدوير المناصب الإدارية في النقابة المستأنف ضدها الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنف لشغل منصب رئيس النقابة، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقررت محكمة الاستئناف وقف الاستئناف وقفاً تعليقياً إلى حين الفصل في الدعوى العمالية، وبجلسة 7/7/2020 صدر حكم محكمة التمييز، حيث كان صدر قرار بتاريخ 9/5/2019 بفصل المستأنف من الخدمة وحصل على كافة مستحقاته نتيجة لذلك بحكم بات بنص حكم محكمة التمييز.

وأشارت المحكمة إلى نص المادة (5) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بأن «لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».

وقالت المحكمة إنه لا يُتصوَّر عقلاً ومنطقاً أن تؤتي المنازعة أُكُلَها إن استوى للمدعي أصل حقٍّ؛ لاستحالة تنفيذه؛ لفصل المستأنف من الخدمة وتغير المراكز القانونية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المستأنفة لزوال شرط المصلحة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات، ومبلغ ثلاثين ديناراً أتعاباً للمحاماة.