- في إطار تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة
أصدر النائب العام اليوم قراراً بإنشاء وحدة متخصصة بمسمى " وحدة جرائم التهرب الضريبي " ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، لتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٨. وفي هذا الصدد صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إنشاء هذه الوحدة جاء تعزيزاً للاجراءات التنفيذية في شأن تطبيق أحكام القانون لمواجهة ما يقع من حالات التهرب الضريبي وذلك من خلال ايجاد التخصص الدقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم وسرعة انجاز التحقيق فيما يرد من بلاغات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون، وذلك اتساقاً مع ما أوجبه القانون من نظر تلك القضايا المحالة إلى المحاكم على وجه الاستعجال. وتحقيقاً لذلك فقد وجه النائب العام إلى ضرورة التثبت من استيفاء البلاغات للمتطلبات القانونية المحددة بالقانون وإلى سرعة إنجاز التحقيقات ومتابعة ما يصدر من أحكام في قضايا التهرب الضريبي.
وأضاف بأنه نظرا لخطورة تلك الجرائم فقد عد المشرع حالات التهرب الضريبي من الجنايات المخلة بالشرف وقرر عنها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن غرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة وتصل إلى ثلاث أمثالها، فيما أجاز القانون التصالح في تلك الجرائم بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً.
أصدر النائب العام اليوم قراراً بإنشاء وحدة متخصصة بمسمى " وحدة جرائم التهرب الضريبي " ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، لتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٨. وفي هذا الصدد صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إنشاء هذه الوحدة جاء تعزيزاً للاجراءات التنفيذية في شأن تطبيق أحكام القانون لمواجهة ما يقع من حالات التهرب الضريبي وذلك من خلال ايجاد التخصص الدقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم وسرعة انجاز التحقيق فيما يرد من بلاغات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون، وذلك اتساقاً مع ما أوجبه القانون من نظر تلك القضايا المحالة إلى المحاكم على وجه الاستعجال. وتحقيقاً لذلك فقد وجه النائب العام إلى ضرورة التثبت من استيفاء البلاغات للمتطلبات القانونية المحددة بالقانون وإلى سرعة إنجاز التحقيقات ومتابعة ما يصدر من أحكام في قضايا التهرب الضريبي.
وأضاف بأنه نظرا لخطورة تلك الجرائم فقد عد المشرع حالات التهرب الضريبي من الجنايات المخلة بالشرف وقرر عنها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن غرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة وتصل إلى ثلاث أمثالها، فيما أجاز القانون التصالح في تلك الجرائم بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً.