حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات.

وطبقاً لتوصية اللجنة، "فإنه إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.

ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

ويهدف المشروع لتشجيع المساهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات على الإبلاغ عنها قبل استعمال الأختام والعلامات العامة المقلَّدة أو المزوّرة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، بجعل هذا الإبلاغ عذراً مخفّفاً للعقوبة، أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وتسهيل الكشف عن تلك الجرائم.