صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن مزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت للشركات ذات رأس المال الأجنبي، جاء فيه:
المادة الأولى: يسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً – بحسب الأحوال- لشركاء غير بحرينيين، بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت، على ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.
المادة الثانية: يُلغى البند رقم (55) من الجدول المرفق بالقرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
المادة الثالثة: على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.