محرر الشوؤن البرلمانية
أوصت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965 وتتضمَّن منح الأجنبي رخصة الإقامة أو تجديدها في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وخلصت وزارة الداخلية إلى عدم جدوى المقترح مبررة ذلك بـ:
أ. إن الإجراءات الإدارية الحالية المتبعة تتوافق مع النهج الدستوري في حماية وصون كيان الأسرة من خلال تقديم التسهيلات والدعم اللازم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، وفقاً لسلطتها المقررة لها قانوناً.
ب. إن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي هذا النوع من الإقامة غير محددة المدة يعد من قبيل إعطائهم الحق في الإقامة بالمملكة بصفة دائمة وهي من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون دون غيرهم، وذلك لاعتبارات رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى كونهم العنصر الأساسي المكون للدولة، الأمر الذي لا يتصور معه منح غيرهم مثل هذا الحق الخاص.
ج. حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد وخول السلطة التقديرية للإدارة بجواز منح رخصة الإقامة في حالات محددة بحسب تقديرها ومراجعتها الدورية للوضع القانوني للمستفيد، وبالتالي فإن التنظيم الحالي كفيل بتحقيق الغاية المرجوة من المقترح دون حاجة لنص تشريعي جديد.
د. أغفل المقترح بصياغته الحالية أبناء البحرينية المطلقة أو الأرملة، حيث اقتصر على جواز منح رخصة الإقامة لأبناء البحرينية حال قيام العلاقة الزوجية بنصه على عبارة "المرأة البحرينية المتزوجة" ما سيؤدي إلى تفاوت المراكز القانونية بين أبناء المرأة البحرينية.
ه. يثير الاقتراح بعض الإشكالات الأخرى كتعارضه مع أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965م، والقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك في حال التحاق أبناء المرأة البحرينية بالعمل لدى جهة حكومية أو خاصة فإنه من المفترض إلحاق إقامتهم برب العمل الجديد وعدم ترك مركزهم القانوني غير محدد على نحو يخلق نوعاً من التمييز بينهم وبين غيرهم من الأجانب العاملين داخل المملكة، بالإضافة إلى أنه يخلق مركزاً قانونياً غير واضح بحيث يكون منح هذا التصريح للإقامة بمجرد أنه ابن لمرأة بحرينية، ما يجعل يد مأموري الجوازات بعيدة عن مراجعة المركز القانوني لهم وتطوره من خلال التحاقهم بعمل أو بدراسة أو نحو ذلك وهو الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة عمل إدارة الهجرة والإقامة وذلك لسبب أن تصريح الإقامة أعطي للأجنبي في حال تمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه في المملكة أو إذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل داخل المملكة بالإضافة إلى أنه لن تكون هناك مدة محددة لتجديد تصريح الإقامة حيث إن المدة سيتم تجديدها تلقائياً بدون أي ضوابط لها وبالتالي لن تتمكن إدارة الهجرة والإقامة من تصحيح الوضع القانوني لرخصة الإقامة سواء كانت للدراسة أو العمل أو غيرها طبقاً لتغير المركز القانوني للمستفيد.
فيما بين المجلس الأعلى للمرأة أن الصياغة المقترحة تكرس مفهوم الإقامة الدائمة للأجانب، وهو أمر لا يوجد في التشريع البحريني الذي يقصر منح الإقامة لأبناء البحرينية الراشدين إما بناءً على رخصة عمل، وإما بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الأبناء الشروط الواردة في قرار الكفالة الشخصية.
واقترح المجلس صياغة البند (ج) على النحو الآتي: "يجوز منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل ولم يتجاوز 25 عاماً".
أوصت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965 وتتضمَّن منح الأجنبي رخصة الإقامة أو تجديدها في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وخلصت وزارة الداخلية إلى عدم جدوى المقترح مبررة ذلك بـ:
أ. إن الإجراءات الإدارية الحالية المتبعة تتوافق مع النهج الدستوري في حماية وصون كيان الأسرة من خلال تقديم التسهيلات والدعم اللازم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، وفقاً لسلطتها المقررة لها قانوناً.
ب. إن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي هذا النوع من الإقامة غير محددة المدة يعد من قبيل إعطائهم الحق في الإقامة بالمملكة بصفة دائمة وهي من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون دون غيرهم، وذلك لاعتبارات رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى كونهم العنصر الأساسي المكون للدولة، الأمر الذي لا يتصور معه منح غيرهم مثل هذا الحق الخاص.
ج. حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد وخول السلطة التقديرية للإدارة بجواز منح رخصة الإقامة في حالات محددة بحسب تقديرها ومراجعتها الدورية للوضع القانوني للمستفيد، وبالتالي فإن التنظيم الحالي كفيل بتحقيق الغاية المرجوة من المقترح دون حاجة لنص تشريعي جديد.
د. أغفل المقترح بصياغته الحالية أبناء البحرينية المطلقة أو الأرملة، حيث اقتصر على جواز منح رخصة الإقامة لأبناء البحرينية حال قيام العلاقة الزوجية بنصه على عبارة "المرأة البحرينية المتزوجة" ما سيؤدي إلى تفاوت المراكز القانونية بين أبناء المرأة البحرينية.
ه. يثير الاقتراح بعض الإشكالات الأخرى كتعارضه مع أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965م، والقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك في حال التحاق أبناء المرأة البحرينية بالعمل لدى جهة حكومية أو خاصة فإنه من المفترض إلحاق إقامتهم برب العمل الجديد وعدم ترك مركزهم القانوني غير محدد على نحو يخلق نوعاً من التمييز بينهم وبين غيرهم من الأجانب العاملين داخل المملكة، بالإضافة إلى أنه يخلق مركزاً قانونياً غير واضح بحيث يكون منح هذا التصريح للإقامة بمجرد أنه ابن لمرأة بحرينية، ما يجعل يد مأموري الجوازات بعيدة عن مراجعة المركز القانوني لهم وتطوره من خلال التحاقهم بعمل أو بدراسة أو نحو ذلك وهو الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة عمل إدارة الهجرة والإقامة وذلك لسبب أن تصريح الإقامة أعطي للأجنبي في حال تمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه في المملكة أو إذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل داخل المملكة بالإضافة إلى أنه لن تكون هناك مدة محددة لتجديد تصريح الإقامة حيث إن المدة سيتم تجديدها تلقائياً بدون أي ضوابط لها وبالتالي لن تتمكن إدارة الهجرة والإقامة من تصحيح الوضع القانوني لرخصة الإقامة سواء كانت للدراسة أو العمل أو غيرها طبقاً لتغير المركز القانوني للمستفيد.
فيما بين المجلس الأعلى للمرأة أن الصياغة المقترحة تكرس مفهوم الإقامة الدائمة للأجانب، وهو أمر لا يوجد في التشريع البحريني الذي يقصر منح الإقامة لأبناء البحرينية الراشدين إما بناءً على رخصة عمل، وإما بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الأبناء الشروط الواردة في قرار الكفالة الشخصية.
واقترح المجلس صياغة البند (ج) على النحو الآتي: "يجوز منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل ولم يتجاوز 25 عاماً".