في إطار الحملة الوطنية لمواجهة التستر التجاري وإنعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني؛ صرح المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام القانون هي في الواقع تشكل جريمة في حق المنصرف له السجل قرر عنها القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة فضلاً عن الغرامة، مشيراً إلى أن الغاية من حظر مثل تلك التصرفات لصالح الأجانب هي حماية المقدرات الاستثمارية الوطنية، وذلك بضمان استخدام السجلات فيما تقتضية المصلحة الاقتصادية للدولة وعدم المساس بالأمن الاقتصادي الذي يتصل اتصالاً وثيقاً ومباشراً بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري والاستثماري.

فيما أكد على أن التصرف في السجلات التجارية على هذا النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها كوسيلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من الجرائم حيث تستخدم تلك السجلات من قِبل الأجنبي في استخراج تصاريح العمل واستقدام العمال الأجانب لحسابهم، فضلاً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيراد المواد والسلع المحظورة والتهرب الضريبي والتعامل بالأوراق المالية على وجه غير مشروع، وهو ما يرتب مسئوليات جنائية مدنية في حق المواطن صاحب السجل بسبب تصرفه غير القانوني، في الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة للشخص الأجنبي الذي تنازل له عن سجله وما منحته الدولة للمواطن من امتيازات في استصدار بعض السجلات، وذلك بإنفراد الأجنبي بالعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، وتحويله الأموال الناشئة عنها إلى الخارج مما يؤدي في النهاية إلى إفقاد الدولة والمجتمع لأهم المقومات الاقتصادية.

وفي بيان المسئولية الجنائية المترتبة في حق المواطن المخالف ذكر الدكتور الحمادي أن هناك أحكام قضائية عديدة صدرت بإدانة مواطنين ومعاقبتهم بغرامات بسبب عدم التزامهم بالقانون وتصرفهم في السجلات الصادرة لهم لأجانب مما تسبب في تمكين أولئك الأجانب من استعمال السجلات في ممارسات غير مشروعة كارتكابهم جريمة استقدام عمال أجانب دون الحاجة إليهم ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن حاجة السوق دون مقتضى من الواقع والقانون، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها ضد الموطنين المخالفين خلال العام الماضي فقط ما يناهز سبعمائة ألف دينار.