أيمن شكل
استثنت إدارة المرور السيارات الكلاسيكية أو ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر التي مر على صنعها أكثر من 10 سنوات من القرار الخاص باستيراد السيارات المستعملة، فيما حددت لها نوع خاص من اللوحات لا يمكن نقلها أو استعمالها على سيارات أخرى.
وأضاف القرار في المادة الثانية منه بند جديد برقم 13 إلى المادة 96 وفقرة ثانية إلى المادة 135 وبند جديد برقم 3 إلى المادة 189 إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بوصف المركبات الأثرية "الكلاسيك" بأنها المركبات ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر والتي تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في اللائحة والتي تكون صالحة للسير في الطريق العام، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للمركبات المستوردة المستعملة من الخارج التي يكون جهاز القيادة الخاص بها جهة اليمين.
وأوضح التعديل البيانات الثابتة للوحات المركبة الأثرية حيث تستخدم الأرقام العربية الأصلية وتكون كافة الأرقام والعلامات المميزة التي تحملها اللوحة باللونين الأسود والأزرق، وتستثنى من شرط الشريط الأمني اللاصق المكتوب عليه عبارة "مملكة البحرين" باللغتين العربية والانجليزية.
وحدد أبعاد اللوحة بحسب نوع المركبة، كما طبق عليها كافة الأحكام الأخرى الخاصة بلوحات أرقام التسجيل المنصوص عليها في اللائحة، مشيرا إلى أن تلك اللوحات تصرف بناء على طلب مالكها ويصرف لها ذات تسلسل رقم التسجيل المخصص للسيارة الخاصة لذات المالك، وفقا لأحكام القرار رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات، ولا يصرف أو ينقل من مركبة أثرية إلى أخرى في غير هذه الأحوال، ولا يجوز استعمال أو نقل اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، وفي حالة بيع رقم تسجيل السيارة الخاصة أو نقله لشخص آخر، يتم سحب رقم تسجيل المركبة الأثرية ما لم ينتقل الرقم لمالك واحد.
{{ article.visit_count }}
استثنت إدارة المرور السيارات الكلاسيكية أو ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر التي مر على صنعها أكثر من 10 سنوات من القرار الخاص باستيراد السيارات المستعملة، فيما حددت لها نوع خاص من اللوحات لا يمكن نقلها أو استعمالها على سيارات أخرى.
وأضاف القرار في المادة الثانية منه بند جديد برقم 13 إلى المادة 96 وفقرة ثانية إلى المادة 135 وبند جديد برقم 3 إلى المادة 189 إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بوصف المركبات الأثرية "الكلاسيك" بأنها المركبات ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر والتي تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في اللائحة والتي تكون صالحة للسير في الطريق العام، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للمركبات المستوردة المستعملة من الخارج التي يكون جهاز القيادة الخاص بها جهة اليمين.
وأوضح التعديل البيانات الثابتة للوحات المركبة الأثرية حيث تستخدم الأرقام العربية الأصلية وتكون كافة الأرقام والعلامات المميزة التي تحملها اللوحة باللونين الأسود والأزرق، وتستثنى من شرط الشريط الأمني اللاصق المكتوب عليه عبارة "مملكة البحرين" باللغتين العربية والانجليزية.
وحدد أبعاد اللوحة بحسب نوع المركبة، كما طبق عليها كافة الأحكام الأخرى الخاصة بلوحات أرقام التسجيل المنصوص عليها في اللائحة، مشيرا إلى أن تلك اللوحات تصرف بناء على طلب مالكها ويصرف لها ذات تسلسل رقم التسجيل المخصص للسيارة الخاصة لذات المالك، وفقا لأحكام القرار رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات، ولا يصرف أو ينقل من مركبة أثرية إلى أخرى في غير هذه الأحوال، ولا يجوز استعمال أو نقل اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، وفي حالة بيع رقم تسجيل السيارة الخاصة أو نقله لشخص آخر، يتم سحب رقم تسجيل المركبة الأثرية ما لم ينتقل الرقم لمالك واحد.