ناقش أعضاء مجلس أمناء العاصمة في الاجتماع الاعتيادي 12 أمس مرئيات اللجنة المالية والقانونية حول مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2019 الوارد من مجلس النواب.
وأوصت اللجنة بالموافقة على أغلب البنود مع إضافة بعض التعديلات على عدد من البنود ومنها المادة رقم "4" والتي تنص على يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تخص البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وله على الأخص وضع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها بما يحقق أغراضها والمشاركة في رسم السياسة البيئية وإجراءات البحوث العلمية الدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتوصية بالموافقة على الترخيص للمشاريع العامة واقترحت اللجنة بند "ينطوي على الإشراف والرقابة والمتابعة وحق إصدار قرارات التفتيش لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى صلاحيات المجلس في المادة (4) من القانون حتى يتم الانسجام مع المواد التي تليها والتي تتعلق بتحقيق الأهداف.
كما اقترحت اللجنة تعديل على الفقرة المضافة بالمادة 18 التي تنص على يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية أصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات الإقليمية والدولية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من أثارها ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئة سليمة، كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية والبدائل المتاحة في حال تعطلها، وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص أن تسارع إلى تقديم جميع المساعدات والإمكانيات التي تقتضيها مواجهة الكارثة البيئة ويتولى الصندوق تقدير ورد النفقات الفعلية التي تحملها الأشخاص المعنية غير الحكومية باقتراح هذا التعديل "ويتولى المجلس تقدير النفقات التي تحملها الأشخاص والجهات غير الحكومية وردها من الصندوق.
وأوصت اللجنة بالموافقة على أغلب البنود مع إضافة بعض التعديلات على عدد من البنود ومنها المادة رقم "4" والتي تنص على يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تخص البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وله على الأخص وضع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها بما يحقق أغراضها والمشاركة في رسم السياسة البيئية وإجراءات البحوث العلمية الدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتوصية بالموافقة على الترخيص للمشاريع العامة واقترحت اللجنة بند "ينطوي على الإشراف والرقابة والمتابعة وحق إصدار قرارات التفتيش لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى صلاحيات المجلس في المادة (4) من القانون حتى يتم الانسجام مع المواد التي تليها والتي تتعلق بتحقيق الأهداف.
كما اقترحت اللجنة تعديل على الفقرة المضافة بالمادة 18 التي تنص على يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية أصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات الإقليمية والدولية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من أثارها ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئة سليمة، كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية والبدائل المتاحة في حال تعطلها، وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص أن تسارع إلى تقديم جميع المساعدات والإمكانيات التي تقتضيها مواجهة الكارثة البيئة ويتولى الصندوق تقدير ورد النفقات الفعلية التي تحملها الأشخاص المعنية غير الحكومية باقتراح هذا التعديل "ويتولى المجلس تقدير النفقات التي تحملها الأشخاص والجهات غير الحكومية وردها من الصندوق.