أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على اقتراح بقانون "بصيغة معدلة" بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية، فيما اعترض عليه ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن قانونه قد بين الإجازات التي يستحقها الموظف المشارك في وفود ثقافية وقال إنها تخضع لقواعد خاصة، فيما ثمن الحرس الوطني الاقتراح إلا أنه أوضح صعوبة تطبيقه في حالة توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد.
وحددت المادة الأولى من الاقتراح النشاطات الفنية المُشاركة في المسابقاتِ والمعارض الدولية، وهي كل نشاط يرتبط بالإبداع في مجالات الفنون والآداب التي تشمل على سبيل المثال مجالات الموسيقى، والرسم والتشكيل، والمسرح، والآداب والشعر، والغناء، والفنون الشعبية التراثية، واللغات، والسينما، ومعارض الكتاب، ونقل المعارف والترجمة، والتصوير الفوتغرافي، والقصة والرواية.
وبينت المادة الثانية نطاق سريان أحكام القانون، على الموظفين في القطاع الحكومي، وعلى العسكريين، وعلى العاملين في القطاع الخاص، فيما حددت المادة الثالثة فترة الإجازة الخاصة التي تُمنح للمشاركين في الأنشطة الثقافية، وأنها إجازة مدفوعة الأجر للمشاركة في نشاط ثقافي داخلياً أو خارجياً على مستوى فردي أو جماعي في أي من الأنشطة الثقافية بحسب تقدير الإدارة المختصة بشؤون الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتشمل فترة المشاركة الإعداد للمشاركة.
وحمّلت المادة الرابعة الجهة التي يعمل بها المرخص له بالمشاركة في النشاط الثقافي، جميع مستحقات الراتب أو الأجر خلال فترة الإجازة، بينما بينت المادة الخامسة آلية اعتماد الإجازة الوظيفية، وجاءت المادة السادسة لتُعطي صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون بناءً على عرض هيئة البحرين للثقافة والآثار.
لكن ديوان الخدمة المدنية أوضح أن المرسوم رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، قد بيّن في المادة رقم (20) منه، الإجازات التي يستحقها الموظف التي من بينها إجازة مشاركة في وفود ثقافية والتي تشمل الأنشطة والمسابقات والمعارض الفنية، وتم تحديد قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد أوضحت في المادة رقم (31) الإجازات الخاصة براتب التي يستحقها الموظف، وإن استحقاق الموظف إجازة مشاركة في وفود ثقافية تخضع لقواعد خاصة.
من جانبه ثمّن الحرس الوطني ما تضمّنه الاقتراح بقانون من أحكام تدعم النشاط الثقافي والفني من خلال تشجيع الفنانين والموهوبين من أبناء الوطن على المشاركة في المسابقات الثقافية والفنية الخليجية والعربية والدولية، غير أنه لفت إلى حالة توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد، وقال إن قوات الحرس الوطني تنتقل إلى الحالة الاستثنائية التي يصعب فيها منح منتسبيه أي إجازات، وهو الأمر التي ترى القوات مراعاته في المقترح.
وأوردت هيئة الثقافة عدة تعديلات على الاقتراح بقانون كان أبرزها تعديل مسمى الاقتراح بحيث يكون (الاقتراح بقانون في شأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية)، وقالت إن الديباجة لم تتضمن الإشارة إلى المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، ولم يتبيَّن في المادة الأولى من هي الجهة التي تمنح الموافقة الرسمية المكتوبة للفنان، كما أن كلمة "الفنان" نفسها لا تعبّر عن كافة المشمولين بالقانون.
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على اقتراح بقانون "بصيغة معدلة" بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية، فيما اعترض عليه ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن قانونه قد بين الإجازات التي يستحقها الموظف المشارك في وفود ثقافية وقال إنها تخضع لقواعد خاصة، فيما ثمن الحرس الوطني الاقتراح إلا أنه أوضح صعوبة تطبيقه في حالة توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد.
وحددت المادة الأولى من الاقتراح النشاطات الفنية المُشاركة في المسابقاتِ والمعارض الدولية، وهي كل نشاط يرتبط بالإبداع في مجالات الفنون والآداب التي تشمل على سبيل المثال مجالات الموسيقى، والرسم والتشكيل، والمسرح، والآداب والشعر، والغناء، والفنون الشعبية التراثية، واللغات، والسينما، ومعارض الكتاب، ونقل المعارف والترجمة، والتصوير الفوتغرافي، والقصة والرواية.
وبينت المادة الثانية نطاق سريان أحكام القانون، على الموظفين في القطاع الحكومي، وعلى العسكريين، وعلى العاملين في القطاع الخاص، فيما حددت المادة الثالثة فترة الإجازة الخاصة التي تُمنح للمشاركين في الأنشطة الثقافية، وأنها إجازة مدفوعة الأجر للمشاركة في نشاط ثقافي داخلياً أو خارجياً على مستوى فردي أو جماعي في أي من الأنشطة الثقافية بحسب تقدير الإدارة المختصة بشؤون الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتشمل فترة المشاركة الإعداد للمشاركة.
وحمّلت المادة الرابعة الجهة التي يعمل بها المرخص له بالمشاركة في النشاط الثقافي، جميع مستحقات الراتب أو الأجر خلال فترة الإجازة، بينما بينت المادة الخامسة آلية اعتماد الإجازة الوظيفية، وجاءت المادة السادسة لتُعطي صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون بناءً على عرض هيئة البحرين للثقافة والآثار.
لكن ديوان الخدمة المدنية أوضح أن المرسوم رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، قد بيّن في المادة رقم (20) منه، الإجازات التي يستحقها الموظف التي من بينها إجازة مشاركة في وفود ثقافية والتي تشمل الأنشطة والمسابقات والمعارض الفنية، وتم تحديد قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد أوضحت في المادة رقم (31) الإجازات الخاصة براتب التي يستحقها الموظف، وإن استحقاق الموظف إجازة مشاركة في وفود ثقافية تخضع لقواعد خاصة.
من جانبه ثمّن الحرس الوطني ما تضمّنه الاقتراح بقانون من أحكام تدعم النشاط الثقافي والفني من خلال تشجيع الفنانين والموهوبين من أبناء الوطن على المشاركة في المسابقات الثقافية والفنية الخليجية والعربية والدولية، غير أنه لفت إلى حالة توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد، وقال إن قوات الحرس الوطني تنتقل إلى الحالة الاستثنائية التي يصعب فيها منح منتسبيه أي إجازات، وهو الأمر التي ترى القوات مراعاته في المقترح.
وأوردت هيئة الثقافة عدة تعديلات على الاقتراح بقانون كان أبرزها تعديل مسمى الاقتراح بحيث يكون (الاقتراح بقانون في شأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية)، وقالت إن الديباجة لم تتضمن الإشارة إلى المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، ولم يتبيَّن في المادة الأولى من هي الجهة التي تمنح الموافقة الرسمية المكتوبة للفنان، كما أن كلمة "الفنان" نفسها لا تعبّر عن كافة المشمولين بالقانون.