أيمن شكل
أوصت لـجـنـة المـرافـق الـعـامـة والـبـيـئـة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية "أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي" أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية.
وقالت اللجنة إن التعديل على القانون يهدف للحد من عواقب التأخير في صرف المكافأة على العضو البلدي وعلى أسرته؛ بسبب عدم وجود مصدر دخل خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسَم. لكن الحكومة رأت ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لتعارُض نص المادة (11) مكرر المقترحة مع نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وترتب ازدواجية في صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم، ولأعضاء المجلس البلدي الجديد في وقت واحد، وهو ما لا يحقق الانسجام القانوني السليم المطلوب في سن التشريعات.
وقالت الحكومة إن العبرة هي ممارسة عضو المجلس البلدي لعمله، ومن ثم يكون استحقاقه للمكافأة المقررة من تاريخ تشكيل المجلس البلدي الجديد وليس من تاريخ اكتساب العضوية، ولفتت إلى نص المادة رقم (29) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، التي تفيد بأن "لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخابات الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات"، موضحة أن اكتساب العضوية لا يتحقق بمجرد نجاح عضو المجلس البلدي، وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، إذ قد يقوم أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته وتقضي محكمة التمييز ببطلان نجاح العضو المطعون في انتخابه ويفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، لذلك لا يصلح البتة أن يكون معيار الفوز في الانتخابات دليلاً قاطعاً على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها.
كما أكدت الحكومة "أنه لا يمكن القياس على نص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب؛ بسبب تغايُر الوضع القانوني لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدية، فكلا المجلسين (الشورى والنواب) يمثلان السلطة التشريعية، التي هي إحدى السلطات في المملكة، والتي تضمنها الدستور البحريني في الفصل الثالث منه، في حين أن المجلس البلدي لا يمثل أية سلطة من سلطات الدولة، وإنما هو فرع من البلديات بجوار الجهاز التنفيذي للبلدية، يختص بوجه عام – في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية – بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه".
وقالت أيضاً إنّ عضو مجلس النواب هو نائب عن الشعب بأكمله، ومهامه الرئيسية هي التشريع والرقابة، وغايته الأساسية هي خدمة كامل الوطن، في حين أن عضو المجلس البلدي لا يكتسب هذه الصفة، وينحصر نطاق عمله في الدائرة أو المنطقة المنتخب فيها دون سواها، وأن الدُعامة الأساسية التي بُني عليها المشروع بقانون والتي تتمثل في منح عضو المجلس البلدي المكافأة المقررة له اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب، هي دعامة لا يستقيم القياس عليها لاختلاف طبيعة ونطاق عمل كل من عضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي.
من جانب آخر وافقت المجالس البلدية بما فيها مجلس أمانة العاصمة على المشروع بقانون؛ وقالوا إنه يهدف لتفعيل الدور الرقابي للمجالس ويحفظ حقوق أعضائه، ويسهم في ضمان العدالة والإنصاف، ويتسم بالتوازن.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وإثبات عبارة (من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات) بدلاً من عبارة (من تاريخ اكتساب العضوية) الواردة في نهاية المادة.
أوصت لـجـنـة المـرافـق الـعـامـة والـبـيـئـة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية "أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي" أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية.
وقالت اللجنة إن التعديل على القانون يهدف للحد من عواقب التأخير في صرف المكافأة على العضو البلدي وعلى أسرته؛ بسبب عدم وجود مصدر دخل خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسَم. لكن الحكومة رأت ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لتعارُض نص المادة (11) مكرر المقترحة مع نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وترتب ازدواجية في صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم، ولأعضاء المجلس البلدي الجديد في وقت واحد، وهو ما لا يحقق الانسجام القانوني السليم المطلوب في سن التشريعات.
وقالت الحكومة إن العبرة هي ممارسة عضو المجلس البلدي لعمله، ومن ثم يكون استحقاقه للمكافأة المقررة من تاريخ تشكيل المجلس البلدي الجديد وليس من تاريخ اكتساب العضوية، ولفتت إلى نص المادة رقم (29) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، التي تفيد بأن "لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخابات الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات"، موضحة أن اكتساب العضوية لا يتحقق بمجرد نجاح عضو المجلس البلدي، وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، إذ قد يقوم أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته وتقضي محكمة التمييز ببطلان نجاح العضو المطعون في انتخابه ويفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، لذلك لا يصلح البتة أن يكون معيار الفوز في الانتخابات دليلاً قاطعاً على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها.
كما أكدت الحكومة "أنه لا يمكن القياس على نص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب؛ بسبب تغايُر الوضع القانوني لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدية، فكلا المجلسين (الشورى والنواب) يمثلان السلطة التشريعية، التي هي إحدى السلطات في المملكة، والتي تضمنها الدستور البحريني في الفصل الثالث منه، في حين أن المجلس البلدي لا يمثل أية سلطة من سلطات الدولة، وإنما هو فرع من البلديات بجوار الجهاز التنفيذي للبلدية، يختص بوجه عام – في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية – بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه".
وقالت أيضاً إنّ عضو مجلس النواب هو نائب عن الشعب بأكمله، ومهامه الرئيسية هي التشريع والرقابة، وغايته الأساسية هي خدمة كامل الوطن، في حين أن عضو المجلس البلدي لا يكتسب هذه الصفة، وينحصر نطاق عمله في الدائرة أو المنطقة المنتخب فيها دون سواها، وأن الدُعامة الأساسية التي بُني عليها المشروع بقانون والتي تتمثل في منح عضو المجلس البلدي المكافأة المقررة له اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب، هي دعامة لا يستقيم القياس عليها لاختلاف طبيعة ونطاق عمل كل من عضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي.
من جانب آخر وافقت المجالس البلدية بما فيها مجلس أمانة العاصمة على المشروع بقانون؛ وقالوا إنه يهدف لتفعيل الدور الرقابي للمجالس ويحفظ حقوق أعضائه، ويسهم في ضمان العدالة والإنصاف، ويتسم بالتوازن.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وإثبات عبارة (من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات) بدلاً من عبارة (من تاريخ اكتساب العضوية) الواردة في نهاية المادة.