أيمن شكل


بعد 5 عقود من الزواج وإنجاب الأبناء، اختفى زوج بحريني منذ 5 سنوات حين ذهب إلى إيران ولم يعد، وبقي هناك ولم يتواصل مع زوجته طوال تلك الفترة، فقررت الأخيرة رفع دعوى طلاق للضرر ورفضتها محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتطليقها منه بعد ثبوت الهجران بشهادة الابن.

الواقعة تتحصل فيما ذكره المحامي محمد الكوهجي وكيل الزوجة المستأنفة، حيث أشار إلى أنهما تزوجا في عام 1973 وأنجبا الأبناء، ولم يكن هناك ما يعكر صفو الحياة، واستطاع الزوج أن يؤسس تجارة جيدة تكفل له ولأسرته حياة كريمة.

إلا أنه وفي إحدى سفراته إلى إيران وقبل 5 سنوات، ذهب الزوج ولم يعد، فحاولت الزوجة التواصل معه، إلا أنها لم تتمكن، واكتشفت أنه يتواصل مع ابنه ويرفض العودة دون أي مبرر، وخلال تلك السنوات الخمس تركها بلا نفقة، وتولى ابنها الصرف عليها بعد أن تجاوز عمرها الثالثة والستين.

وقررت الزوجة رفع دعوى طلاق للضرر، أمام المحكمة الشرعية الجعفرية، لكن المحكمة رفضت الدعوى، فطعن المحامي محمد الكوهجي على الحكم بالاستئناف، وطالب بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة هجرة المستأنف ضده لها كلية باختياره، وتركها بلا نفقة ودون سبب مشروع، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليقها.

وقدم الكوهجي خطاباً صادراً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة يفيد بأن المستأنف ضده غادر المملكة ولم يثبت له رجوع إلى حين رفع الدعوى، وشهد ابن المستأنفة أمام المحكمة وقال إن والده سافر إلى إيران منذ ما يقارب خمس سنوات، وترك والدته بلا نفقة ولم يسأل عنها طيلة تلك المدة، وأضاف بأنه وأخته الكبيرة هما اللذان يقومان بالإنفاق على والدتهما.

ونوهت المحكمة بنص الفقرة (ب) من المادة (98) في قانون الأسرة بأن "للزوجة طلب التطليق إذا هجرها، زوجها كلية وتركها معلقة بدون عذر"، والمنصوص عليه في المذهب الجعفري وكان الذي يجري عليه العمل قضاء- أنه "إذا هجر الزوج زوجته كليا فصارت کالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد أمرين: إما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج بآخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاکم بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلقها بطلبها ذلك، ويقع بائنة أو رجعية".

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتطليق المستأنفة طلقة أولى بائنة للهجر، ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين.