تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تنفيذا لتوجيهات رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل اجتماعاتها ومناقشاتها المستفيضة، ودراساتها وتقاريرها، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، برئاسة النائب محمود البحراني، منذ أن أحالت الحكومة المشروع بقانون إلى مجلس النواب في ديسمبر الماضي.الاختصاص الدستوريوتأتي مناقشة اللجنة لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة عملا بمواد دستور مملكة البحرين، ووفقا لمواد اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وتختص لجنة الشئون المالية الاقتصادية بدراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لعمل المجلس في الباب الثاني، أجهزة المجلس، الفصل الثالث، لجان المجلس، المادة (21): ثانيا- لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.لجنة الشئون المالية والاقتصاديةوتضم اللجنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس كل من أصحاب السعادة النواب: محمود البحراني رئيسا، علي إسحاقي نائبا، كلثم الحايكي عضوا، أحمد العامر عضوا، زينب عبدالأمير عضوا، عيسى الكوهجي عضوا، أحمد السلوم عضوا، عبدالله الدوسري عضوا. وقد خصصت الأمانة العام بالمجلس قطاعا خاصا وجهازا إداريا لمتابعة شئون اللجان، ممثلا في إدارة شئون اللجان والجلسات، قسم شؤون اللجان المالية والاقتصادية والمؤقتة والتحقيق، كما وشكلت الأمانة العامة فريق عمل قانوني وفني وتقني وإعلامي، لدعم عمل اللجنة في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.جهود اللجنة· بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، في التاسع من ديسمبر 2020، وبلغت اجتماعاتها (11) اجتماع، منها (7) اجتماعات مشتركة مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر، و (4) اجتماعات تنسيقية للجنة.· شهدت بعض اجتماعات اللجنة مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب، ومعالي رئيس مجلس الشورى، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمشاركة نحو (14) وزيرا ومسئولا في الحكومة، مع فرق العمل التابعة لكل وزارة.· تسلمت اللجنة نحو (3) مرئيات من الكتل البرلمانية، و (22) مرئية من أصحاب السعادة النواب، بخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.· بلغت عدد الدراسات والتقارير والآراء المالية والاقتصادية والقانونية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة نحو (8) تقارير، بجانب (30) خطابا أرسلتها اللجنة إلى الحكومة الموقرة بشأن الاستفسارات وطلب المرئيات.أبرز التعديلات· في ضوء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، والمناقشات التي أجرتها، والمرئيات التي تسلمتها من السادة النواب، فقد تمكنت اللجنة من تحقيق العديد من التعديلات والإضافات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، ومراعاة للمصلحة العامة، بالتوافق مع الحكومة.مواد دستورية بشأن الميزانية العامة للدولة· مادة (109):أ- تحدّد السنة المالية بقانون.ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.ج - تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. د - تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.هـ - إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.· مادة (110):كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.· مادة (111):أ - يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.ب - يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.· مادة (112):لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.مواد قانونية في اللائحة الداخلية لعمل المجلس بخصوص الميزانية العامة للدولة:· الباب الرابع، أعمال المجلس، الفصل الثالث، الشـئون المالـية، الميزانيات العامة وحساباتها الختامية:· مادة (175):تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال اجراءات إقراره.· مادة (176):يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.· مادة (177):تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما.وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب.وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.· مادة (178):يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. ويسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (227) من هذه اللائحـة.· مادة (179):تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.· مادة (180):كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها.· مادة (181):على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تـقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.· مادة (182):لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.