عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثاني عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والخاص بشأن: "أن يكون إبعاد العامل الأجنبي الذي يتم نفاذا لحكم قضائي من مملكة البحرين يكون بعد أن يقوم الأجنبي المقضي بإبعاده بسداد كافة ديونه"، حيث تم عرض المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة طلب مرئيات إضافية، وتأجيله لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والخاص بشأن: تعديل المدد التي يستلزم القانون انقضاؤها لكي يحكم برد اعتبار المحكوم عليه بحيث يكون رد الاعتبار على النحو التالي:
1. بالنسبة للمحكوم عليه في جنحة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
2. بالنسبة للمحكوم عليه في جناية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بدلا من مدة سنتين.
وقد تم الاطلاع على المذكرة القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والخاص بشأن: "أن يكون إبعاد العامل الأجنبي الذي يتم نفاذا لحكم قضائي من مملكة البحرين يكون بعد أن يقوم الأجنبي المقضي بإبعاده بسداد كافة ديونه"، حيث تم عرض المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة طلب مرئيات إضافية، وتأجيله لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والخاص بشأن: تعديل المدد التي يستلزم القانون انقضاؤها لكي يحكم برد اعتبار المحكوم عليه بحيث يكون رد الاعتبار على النحو التالي:
1. بالنسبة للمحكوم عليه في جنحة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
2. بالنسبة للمحكوم عليه في جناية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بدلا من مدة سنتين.
وقد تم الاطلاع على المذكرة القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.