أيمن شكلأوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على 3 مشاريع بقوانين بتعديل كلا من المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعُد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والتي تناقش قواعد استبدال المعاشات وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتناول مشروع قانون تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975، ومشروع قانون تعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، أن يكون استبدال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشاتهم بنقود متوافقـاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما أجازت المادة الأولى من مشروع القانون باستبدال المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغـاً إجماليـاً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وأن يتم الاستبدال في الحدود ووفقـاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وأن يتوافق الاستبدال مع الشريعة الإسلامية، كما أجاز النص للمُستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال وفقـاً لقرار وزير المالية الذي يتضمن الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة.وأوضحت اللجنة أن مشروعاً القانون يتضمنان خلطـاً بين نظام الاستبدال والقرض، حيث إن صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لا يتضمن صلاحية منح أي قروض للموظفين وأصحاب المعاشات التقاعدية وفقـاً للمادتين (40 ،41) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، ولم يتضمن القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، أي نص يخول الصندوق منح قروض للمستفيدين.كما أشارت اللجنة إلى أن ما يمنحه الصندوق للموظفين وأصحاب المعاشات التقاعدية ليس قرضاً وإنما حق تأميني مصدره المباشر نص القانون، كما أن الأصلَ في القروضِ ألا تسقط بوفاةِ المُقتَرض، أما الاستبدال فهو حق تأميني تكافلي يسقط بالوفاة ولا يؤخذ من التركة.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع جوهر ومفهوم التأمين الاجتماعي الذي يقوم عليه القانون حيث أن نظام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قائم على التكافل والتضامن، وأن أموال الصندوق والبناء الأساسي لنظامه قائم على الاشتراكات الشهرية وعوائد الاستثمار، وهي أموال مخصصة لمصلحة المستفيدين، كما أن النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية بوجه عام والاستبدال بوجه خاص لا يقوم على اعتبارات حسابية ليُخشى تضمنه فوائد ربوية ولكنه يقوم على اعتبارات اجتماعية قوامها فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.كذلك اعترضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤكدة أن النص الحالي لنظام الاستبدال يحقق الصالح العام، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيس لجميع التشريعات، وقالت إن الجداول الاكتوارية هي التي تحدد رأس مال الاستبدال، والذي يعتمد على المعامل الموجود في الجدول المرافق للقانون بالإضافة إلى عمر المستبدل، ومدة السداد المحددة بخمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة.