أيمن شكل
اعتبرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، مجلس تأديب المحامين سلطة قضائية، وقالت في حيثيات حكم برفض طعن محامٍ على قرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بوقفه عن العمل لمدة 3 سنوات، إن قرارات المجلس الاستئنافي بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وأيدت حكم محكمة أول درجة.
وكان المحامي قد صدر قرار من مجلس تأديب المحامين بوقفه عن العمل لمدة 3 سنوات، فطعن عليه بالاستئناف أمام المجلس، فتم تأييد القرار، إلا أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطالب فيها بإلغاء القرار، لكن المحكمة رفضت دعواه، فطعن عليها بالاستئناف، ودفع بأن قرار إحالته إلى مجلس التأديب استند إلى إجراء لم يراع فيه الاشتراطات المنصوص عليها في قانون المحاماة، وبأن القرارات التي صدرت هي قرارات إدارية.
لكن محكمة الاستئناف أشارت في حيثيات الحكم إلى أن كافة الإجراءات التي تسبق صدور قرار مجلس التأديب هي إجراءات تمهيدية وتحضيرية لإصدار القرار التأديبي من السلطة المختصة، وقالت إن هذه الإجراءات لا تمثل أو ترقى أو تشكل في ذاتها قرارا إداريا نهائيا مما يقبل الطعن عليه.
وأضافت المحكمة قائلة إن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظاما عقابيا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص، وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون عليه هو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وتصدر من مجلس التأديب باعتباره سلطة قضائية، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ولهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
اعتبرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، مجلس تأديب المحامين سلطة قضائية، وقالت في حيثيات حكم برفض طعن محامٍ على قرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بوقفه عن العمل لمدة 3 سنوات، إن قرارات المجلس الاستئنافي بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وأيدت حكم محكمة أول درجة.
وكان المحامي قد صدر قرار من مجلس تأديب المحامين بوقفه عن العمل لمدة 3 سنوات، فطعن عليه بالاستئناف أمام المجلس، فتم تأييد القرار، إلا أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطالب فيها بإلغاء القرار، لكن المحكمة رفضت دعواه، فطعن عليها بالاستئناف، ودفع بأن قرار إحالته إلى مجلس التأديب استند إلى إجراء لم يراع فيه الاشتراطات المنصوص عليها في قانون المحاماة، وبأن القرارات التي صدرت هي قرارات إدارية.
لكن محكمة الاستئناف أشارت في حيثيات الحكم إلى أن كافة الإجراءات التي تسبق صدور قرار مجلس التأديب هي إجراءات تمهيدية وتحضيرية لإصدار القرار التأديبي من السلطة المختصة، وقالت إن هذه الإجراءات لا تمثل أو ترقى أو تشكل في ذاتها قرارا إداريا نهائيا مما يقبل الطعن عليه.
وأضافت المحكمة قائلة إن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظاما عقابيا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص، وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون عليه هو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وتصدر من مجلس التأديب باعتباره سلطة قضائية، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ولهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.