- حظر استخدام أية أدوات أو طرق تشكل ضرراً على صيد الثروة البحرية

- منع صيد الروبيان المتواجد في الحظرة في فترة الحظر

- تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية داخل حدود الصيد لحمايتها

- بالإمكان إرجاع الربيان المتواجد في الحظرة ولا ضرر بيئياً لصيده عن طريقها


قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات في سبيل تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في المملكة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مؤكداً أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يُعدّ من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المملكة ومتابعة حثيثة من حكومتها الرشيدة لما لتلك المجالات من أهمية بالغة، مشيراً إلى ما تفضّل به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب لهو خير دليل على اهتمام جلالته بالأمن الغذائي لشعب البحرين والمقيمين فيها.

وتابع قائلاً: "إن الوزارة -ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية- وبحكم اختصاصاتها ووفقاً للواجبات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة فإنها تسعى جاهدة في سبيل إيجاد أفضل السُبل لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته واستمراريته التي تعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع".

وأوضح في معرض رده على سؤال النائب محمد إسحاقي بخصوص المبررات التي على أساسها استندت الوزارة في منع صيد الروبيان المتواجد في الحظرة في فترة حظر صيد الروبيان والسند القانوني الذي يمنع صيد الروبيان وآلية التصرف في الروبيان الذي يدخل الحظرة، أن الروبيان يعتبر أحد المصادر الرئيسة للغذاء في المملكة حيث حرصت الوزارة على الحفاظ على استدامته عن طريق مراجعة طرق وأساليب صيده.

وأردف: "وعليه تم تحديد فترات لحظر صيد الروبيان في موسم تكاثره لضمان استدامته واستمراريته ومنعاً لزواله من السوق المحلية وذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 الذي نصّ على "يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"".

وأكد خلف على ضرورة تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أية منطقة داخل حدود الصيد ولأي فترة يراها مناسبة لحماية الثروة البحرية ومنع أو حظر استخدام أية أدوات أو طرق معينة لصيد الثروة البحرية والتي تُشكل ضرراً على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية حسبما جاء في القانون

وأضاف: "وتطبيقاً كذلك لأحكام القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة "الكراف" فقد تم منع صيد الروبيان خلال فترة الحظر بكافة الطرق ووسائل الصيد سواءً كان بالحظرة أو عبر أي طريقة صيد أخرى، حيث أن استخراج الثروة البحرية في فترة الحظر بأي وسيلة غير متاح وممنوع منعاً باتاً ويعاقب عليه القانون كونه يلحق الضرر بالبيئة البحرية ويهدد استدامة الثروة البحرية".

وأشار إلى أنه "وبحسب المرسوم بقانون المذكور فإنه يحظر استخدام شباك الجر القاعية في الصيد البحري مطلقاً وأن حظر صيد الروبيان يسري فقط خلال مدة الحظر بمختلف طرق الصيد بما فيها شباك الجر القاعية وغيرها"، مؤكداً أنه "بغض النظر عن الصيد المتعمد بأسلوب الكراف أو تواجد الروبيان في الحظرة فإن القانون يمنع صيد الروبيان في فترة الحظر بكافة الطرق والوسائل لاستخراج الثروة البحرية كما نص عليه المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".

وأوضح خلف أنه لا يمكن منع أي كائن بحري من الدخول للحظرة لكن المنع يقع على الصياد من استخراج الكائنات البحرية من الحظرة في فترة الحظر استناداً للنصوص القانونية المشار، مبيناً أن إرجاع الروبيان المتواجد في الحظرة إلى البحر، لا يُشكل ضرراً على البيئة البحرية حيث إنه يعتبر غذاءً للأسماك والأحياء البحرية الأخرى.