انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح الثلاثاء، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، من إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع العام والأهلي، بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين.
وتوافقت اللجنة فيما انتهت إليه مع رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، الذي جاء متمسكاً برأي الحكومة الموقرة ومبرراتها بإعادة النظر في مشروع القانون.
واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، واطّلعت على مذكرة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من أعضاء اللجنة، واستئناساً بمرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى رفضه من حيث المبدأ، وذلك لعدة اعتبارات منها أن المعمول به قانوناً حالياً يمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول.
إلى جانبذلك بينت اللجنة أن المشرع البحريني منح المرأة البحرينية العاملة الحق في فترتي رعاية دون قصر الغاية منها على الرضاعة الطبيعية، كما راعى أن تكون المدة الزمنية الممنوحة تتناسب ومراحل نمو الطفل وتطور حاجته للرضاعة ومدى اعتماده عليها، بالإضافة إلى أن التنظيم القانوني الحالي لفترات الرعاية والرضاعة يراعي مصلحة المرأة العاملة واعتبارات رعاية الأمومة والطفولة ويتوافق مع نصوص الدستور، كما أن التنظيم الحالي للحق في الرعاية لا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي وتلك التي تعمل في القطاع العام.
وتوافقت اللجنة فيما انتهت إليه مع رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، الذي جاء متمسكاً برأي الحكومة الموقرة ومبرراتها بإعادة النظر في مشروع القانون.
واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، واطّلعت على مذكرة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من أعضاء اللجنة، واستئناساً بمرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى رفضه من حيث المبدأ، وذلك لعدة اعتبارات منها أن المعمول به قانوناً حالياً يمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول.
إلى جانبذلك بينت اللجنة أن المشرع البحريني منح المرأة البحرينية العاملة الحق في فترتي رعاية دون قصر الغاية منها على الرضاعة الطبيعية، كما راعى أن تكون المدة الزمنية الممنوحة تتناسب ومراحل نمو الطفل وتطور حاجته للرضاعة ومدى اعتماده عليها، بالإضافة إلى أن التنظيم القانوني الحالي لفترات الرعاية والرضاعة يراعي مصلحة المرأة العاملة واعتبارات رعاية الأمومة والطفولة ويتوافق مع نصوص الدستور، كما أن التنظيم الحالي للحق في الرعاية لا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي وتلك التي تعمل في القطاع العام.