أيمن شكل

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف برفض اعتراض وزير الأشغال وشؤون الأشغال والتخطيط العمراني على قرار فرز قطعة أرض بين ثلاثة من الورثة، وقالت محكمة الاستئناف إن عدم مراعاة هيئة الفرز لأخذ موافقة الإدارة المختصة بالوزارة هو إجراء تنظيمي لم يرتب عليه جزاء لمخالفته في القانون ولا محل للاعتراض عليه.

وكان الورثة قد تقدموا بطلب فرز عقار مملوك لهم على الشيوع، إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتمت الموافقة عليه، فتقدم وزير الأشغال والتخطيط العمراني باعتراض أمام محكمة أول درجة ودفع بأن القرار رقم 84 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن إعادة تنظيم هيئة فرز الأملاك، قد تضمن في المادة الثالثة منه ضرورة حصول هيئة الفرز على موافقة الإدارة المختصة بشؤون البلديات والتخطيط العمراني قبل فرز العقارات وقبل رفع التقرير إلى المحكمة، وقد جاء النص بصيغة الوجوب، مما يعني بطلان تقرير هيئة الفرز حال مخالفته، لكن المحكمة حكمت للورثة بالفرز.

وطعنت الوزارة على الحكم بالاعتراض، حيث دفع المحامي سند بوجيري وكيل الورثة بأن الحكم المعترض عليه قد استعان بتقرير هيئة الفرز وأن الوزير ليس له صفة في الاعتراض كونه خارج الخصومة.

وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها الذي أيد حكم محكمة أول درجة بالموافقة على الفرز، إلى نص المادة 208 من قانون المرافعات (في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو يلحق به ضررا ولم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى يكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقه بمرور الزمن)، وقالت إن المشرع أوجد حالتين لقبول الاعتراض على الحكم أولها أن يكون للحكم حجية على المعترض، وثانيهما أن يلحق به ضرراً، وبشأن الحالة الثانية فإن طريق الاعتراض لا يسوغ للمعترض إلا إذا كان الحكم قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه عيب من العيوب المؤدية لبطلانه، وإن صدر الحكم صحيحاً لا تشوبه شائبة فلا محل للاعتراض عليه.

وردت المحكمة على ما دفعت به الوزارة ببطلان الحكم لمخالفته القرار رقم 84 لسنة 2016، وأن الهيئة المنتدبة من المحكمة لم تراعي أخذ موافقة الإدارة المختصة بالوزارة، قائلة إنها إجراءات تنظيمية قصد منها تنظيم العمل ولم يرتب عليها ثمة جزاء على مخالفتها، ومن ثم فإنها لا تلزم المحكمة في شيء لم يلزمها به القانون سيما وقد خلا القانون المدني من نصوص بشأن قسمة المال الشائع بما يلزم المحكمة مراعاة ما سبق من إجراءات.