أيمن شكل:
أنصفت المحكمة الكبرى الإدارية رجل أعمال معروفاً استولى أبناؤه على حصته من رأسمال شركة بما يجاوز 172 مليون دينار، وذلك بعد أن منحهم توكيلاً للإدارة واتفقوا فيما بينهم على نقل حصة والدهم لهم والبالغة 86%، وقضت المحكمة ببطلان إجراءات نقل الملكية بناءً على التوكيل، وقالت في حيثيات الحكم إن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وقد خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية رباب العريض وكيلة رجل الأعمال إنه كان يتواجد في أوروبا حين وصله بريد إلكتروني يفيد بانتقال حصته في شركة يمتلكها بنسبة 86%، إلى شركة أخرى، وبعد التحقق تبين أن أبناءه هم أصحاب الشركة الجديدة.
وكان رجل الأعمال قد أصدر توكيلاً لأحد أبنائه لإدارة أعماله في أثناء غيابه، لكنه قام باستغلال التوكيل واتفق مع أشقائه على الاستيلاء على حصة أبيهم، فقام بتقديم بلاغ بالواقعة، وقدمت المحامية رباب العريض دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طالبت فيها ببطلان إجراءات نقل الملكية بناءً على التوكيل الصادر من موكلها لابنه، موضحة أن التوكيل لم يتضمن البيع والتنازل أو نقل الملكية وكان محدداً لإدارة الشركة فقط.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أبناء رجل الأعمال اتفاق والدهم معهم على تأسيس الشركة الجديدة ونقل حصته، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود من الطرفين ومن بعض أبناء المدعي الذين أكدوا عدم صحة إجراء نقل حصته إلى الشركة الجديدة وأن المدعى عليهم استغلوا التوكيل بشكل غير مشروع.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وقالت إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وقد خول التوكيل محل الدعوى أحد أبناء المدعي القيام بجميع المعاملات الخاصة بالشركات إلا أنه خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية أو التنازل عنه، كما أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد بالمقابل النقدي لهم في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليه قد جاوز حدود التوكيل الممنوح له.
وأكدت المحكمة أن التصرف الذي قام به المدعى عليه وباقي المدعى عليهم قد انطوى على غش وتواطؤ وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة الجديدة ومما تضمنه من نقل ملكية المدعى عليهم، وإلزام وزارة الصناعة بإعادة تسجيل حصة ملكية المدعي بشركته مجدداً وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.
أنصفت المحكمة الكبرى الإدارية رجل أعمال معروفاً استولى أبناؤه على حصته من رأسمال شركة بما يجاوز 172 مليون دينار، وذلك بعد أن منحهم توكيلاً للإدارة واتفقوا فيما بينهم على نقل حصة والدهم لهم والبالغة 86%، وقضت المحكمة ببطلان إجراءات نقل الملكية بناءً على التوكيل، وقالت في حيثيات الحكم إن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وقد خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية رباب العريض وكيلة رجل الأعمال إنه كان يتواجد في أوروبا حين وصله بريد إلكتروني يفيد بانتقال حصته في شركة يمتلكها بنسبة 86%، إلى شركة أخرى، وبعد التحقق تبين أن أبناءه هم أصحاب الشركة الجديدة.
وكان رجل الأعمال قد أصدر توكيلاً لأحد أبنائه لإدارة أعماله في أثناء غيابه، لكنه قام باستغلال التوكيل واتفق مع أشقائه على الاستيلاء على حصة أبيهم، فقام بتقديم بلاغ بالواقعة، وقدمت المحامية رباب العريض دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طالبت فيها ببطلان إجراءات نقل الملكية بناءً على التوكيل الصادر من موكلها لابنه، موضحة أن التوكيل لم يتضمن البيع والتنازل أو نقل الملكية وكان محدداً لإدارة الشركة فقط.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أبناء رجل الأعمال اتفاق والدهم معهم على تأسيس الشركة الجديدة ونقل حصته، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود من الطرفين ومن بعض أبناء المدعي الذين أكدوا عدم صحة إجراء نقل حصته إلى الشركة الجديدة وأن المدعى عليهم استغلوا التوكيل بشكل غير مشروع.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وقالت إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وقد خول التوكيل محل الدعوى أحد أبناء المدعي القيام بجميع المعاملات الخاصة بالشركات إلا أنه خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية أو التنازل عنه، كما أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد بالمقابل النقدي لهم في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليه قد جاوز حدود التوكيل الممنوح له.
وأكدت المحكمة أن التصرف الذي قام به المدعى عليه وباقي المدعى عليهم قد انطوى على غش وتواطؤ وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة الجديدة ومما تضمنه من نقل ملكية المدعى عليهم، وإلزام وزارة الصناعة بإعادة تسجيل حصة ملكية المدعي بشركته مجدداً وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.