أيمن شكل
أيدت محكمة الاستئناف المدنية حكم إلزام صاحب بناية في الحورة بسداد 22 ألف دينار عمولة لمركز عقاري اتفق معه على إيجاد مؤجر للبناية مقابل أجرة شهر واحد من قيمة العقد السنوي. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد المهدي وكيل مكتب العقارات إن موكله قدم لائحة دعوى يطالب فيها بإلزام صاحب بناية في الحورة بأن يؤدي له مبلغ 22500 دينار والفائدة القانونية وذلك على سند من القول أنه اتفق مع صاحب على التوسط في تأجير عقاره في الحورة بأجرة شهرية قدرها 22500 دینار، على أن تكون عمولة الوساطة أجرة شهر، وقد تمكن المدعي عبر وساطته من الحصول على مستأجر وهي شركة، بيد أن المدعى عليه تخلفت عن سداد عمولة الوساطة المتفق عليها.
وقررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدة المدعي التي أفادت بأنها تعمل وكيل عقارات لدى المركز العقاري، وأنه في غضون يوليو 2019، اتفقت شفاهة مع وكيل المدعى عليه بعمل وساطة لتأجير المبنى نظير حصول المركز على عمولة بمقدار إيجار المبنى لشهر واحد، وقد تمكنت من الحصول على مستأجر له وتم إبرام العقد، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد العمولة المستحقة للمدعي بمقدار 22500 دینار، كما شهد شاهد المدعى عليه الذي أفاد بأنه يعمل مسئول مالي لدى المدعى عليه، وبأن شاهدة المدعي التقت بالمدير التنفيذي في حضوره وعرضت عليه وجود عميل لاستنجار المبنى نظير حصولها على أتعاب للدلالة بمقدار 2000 دينار، وعلى أثره تم إبرام عقد الإيجار، وقد رفضت الشاهدة استلام العمولة المتفق عليها وطالبت بعمولة بمقدار أجرة شهر. وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة عقد الإيجار أنه قد أبرم بين المدعى عليه كمالك والشركة المستأجرة بأجرة شهرية قدرها 22500 دينار وجاء العقد مذيلا بتوقيعات وأختام منسوبة لأطرافه فضلا عن تذييله بتوقيع وختم منسوب للمدعي «المركز العقاري»، وقد اطمأنت المحكمة لأقوال شاهدة المدعي بينما لم تطمئن لما جاء بأقوال شاهد المدعى عليه، وتستخلص مما تقدم ثبوت أحقية المدعي بمطالبة المدعى عليه بعمولة الوساطة العقارية المتفق عليها.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العقار بأن يؤدي للمركز العقاري مبلغ 22500 دينار والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ الاستحقاق وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن صاحب البناية على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.
{{ article.visit_count }}
أيدت محكمة الاستئناف المدنية حكم إلزام صاحب بناية في الحورة بسداد 22 ألف دينار عمولة لمركز عقاري اتفق معه على إيجاد مؤجر للبناية مقابل أجرة شهر واحد من قيمة العقد السنوي. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد المهدي وكيل مكتب العقارات إن موكله قدم لائحة دعوى يطالب فيها بإلزام صاحب بناية في الحورة بأن يؤدي له مبلغ 22500 دينار والفائدة القانونية وذلك على سند من القول أنه اتفق مع صاحب على التوسط في تأجير عقاره في الحورة بأجرة شهرية قدرها 22500 دینار، على أن تكون عمولة الوساطة أجرة شهر، وقد تمكن المدعي عبر وساطته من الحصول على مستأجر وهي شركة، بيد أن المدعى عليه تخلفت عن سداد عمولة الوساطة المتفق عليها.
وقررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدة المدعي التي أفادت بأنها تعمل وكيل عقارات لدى المركز العقاري، وأنه في غضون يوليو 2019، اتفقت شفاهة مع وكيل المدعى عليه بعمل وساطة لتأجير المبنى نظير حصول المركز على عمولة بمقدار إيجار المبنى لشهر واحد، وقد تمكنت من الحصول على مستأجر له وتم إبرام العقد، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد العمولة المستحقة للمدعي بمقدار 22500 دینار، كما شهد شاهد المدعى عليه الذي أفاد بأنه يعمل مسئول مالي لدى المدعى عليه، وبأن شاهدة المدعي التقت بالمدير التنفيذي في حضوره وعرضت عليه وجود عميل لاستنجار المبنى نظير حصولها على أتعاب للدلالة بمقدار 2000 دينار، وعلى أثره تم إبرام عقد الإيجار، وقد رفضت الشاهدة استلام العمولة المتفق عليها وطالبت بعمولة بمقدار أجرة شهر. وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة عقد الإيجار أنه قد أبرم بين المدعى عليه كمالك والشركة المستأجرة بأجرة شهرية قدرها 22500 دينار وجاء العقد مذيلا بتوقيعات وأختام منسوبة لأطرافه فضلا عن تذييله بتوقيع وختم منسوب للمدعي «المركز العقاري»، وقد اطمأنت المحكمة لأقوال شاهدة المدعي بينما لم تطمئن لما جاء بأقوال شاهد المدعى عليه، وتستخلص مما تقدم ثبوت أحقية المدعي بمطالبة المدعى عليه بعمولة الوساطة العقارية المتفق عليها.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العقار بأن يؤدي للمركز العقاري مبلغ 22500 دينار والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ الاستحقاق وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن صاحب البناية على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.