ياسمينا صلاح
وافقت أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه.
وتنص تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة على بعض المواد وهي:
المادة 3: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
المادة 4: رخصة المنشأة والإعفاء منها وتمنح رخصة المنشاة فقط، لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية والعلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، ويعفي من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق الجهات الأمنية والعسكرية أو المحلية.
المادة 5: ولا يجوز للمنشاة تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة، ونقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر داخل الدولة أو النقل في أراضي المملكة على سبيل العبور إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة.
المادة 6: وتلتزم المنشأة بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتوفير أماكن إيواء آمنه ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية، وتوفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.
المادة 7: تنشأ لدى السلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشأت المرخصة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات لكل سجل.
الإبلاغ المتعلق بالحيوانات الخطرة
المادة 8: الإبلاغ عن الحيوان السائب أو الضال.
على كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً الإبلاغ فوراً عن ذلك لأي السلطة المختصة فوراً أو أقرب مركز للشرطة.
المادة 9: الإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص
على كل من يعلم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه السلطة المختصة فوراً أو أقرب مركز للشرطة.
المادة 10: يجب إبلاغ المنشاة في الحالات التالية، وهي إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها، ونفوق الحيوان، ونقل حيازته لمنشأة أخرى، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان، ورغبتها في التخلي عن حيوانها او عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته.
والمادة 11 على الوازرة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلي عنه أو غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، وعلى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بإنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعاً للبند السابق.
المادة 12: ترخيص والتزامات حيازة الكلاب يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها.
المادة 13: ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخصة بحيازتها على أن يتضمن هذ السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
اسم ورقة هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب، ومنشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقة الشريحة الإلكترونية وسجل التطعيمات.
المادة 15: تقييد الكلاب الخطرة يجب أن تقيد الكلاب الخطرة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخافة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفق لما تحدده.
المادة 16: دون الإخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.
المادة 17: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على انسان أخر أفضى إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة، وإذا اعتدى حيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ.
ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار الإداري، ويكون قرار المحكمة نهائياً وغير قابل لأي طعن من طرق الطعن عليه.
وافقت أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه.
وتنص تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة على بعض المواد وهي:
المادة 3: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
المادة 4: رخصة المنشأة والإعفاء منها وتمنح رخصة المنشاة فقط، لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية والعلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، ويعفي من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق الجهات الأمنية والعسكرية أو المحلية.
المادة 5: ولا يجوز للمنشاة تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة، ونقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر داخل الدولة أو النقل في أراضي المملكة على سبيل العبور إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة.
المادة 6: وتلتزم المنشأة بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتوفير أماكن إيواء آمنه ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية، وتوفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.
المادة 7: تنشأ لدى السلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشأت المرخصة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات لكل سجل.
الإبلاغ المتعلق بالحيوانات الخطرة
المادة 8: الإبلاغ عن الحيوان السائب أو الضال.
على كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً الإبلاغ فوراً عن ذلك لأي السلطة المختصة فوراً أو أقرب مركز للشرطة.
المادة 9: الإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص
على كل من يعلم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه السلطة المختصة فوراً أو أقرب مركز للشرطة.
المادة 10: يجب إبلاغ المنشاة في الحالات التالية، وهي إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها، ونفوق الحيوان، ونقل حيازته لمنشأة أخرى، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان، ورغبتها في التخلي عن حيوانها او عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته.
والمادة 11 على الوازرة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلي عنه أو غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، وعلى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بإنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعاً للبند السابق.
المادة 12: ترخيص والتزامات حيازة الكلاب يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها.
المادة 13: ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخصة بحيازتها على أن يتضمن هذ السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
اسم ورقة هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب، ومنشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقة الشريحة الإلكترونية وسجل التطعيمات.
المادة 15: تقييد الكلاب الخطرة يجب أن تقيد الكلاب الخطرة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخافة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفق لما تحدده.
المادة 16: دون الإخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.
المادة 17: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على انسان أخر أفضى إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة، وإذا اعتدى حيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ.
ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار الإداري، ويكون قرار المحكمة نهائياً وغير قابل لأي طعن من طرق الطعن عليه.