أيمن شكل
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتنظيم آلية المناقشة العامة بما لا تجاوز 5 دقائق لكل نائب وبحد أقصى 10 نواب.
وجاءت المادة الأولى من التعديل لتنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، وأن تكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، كما يجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق، ولا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.
ويعالج المرسوم بقانون القصور التشريعي الذي كان قائماً في المواد المنظمة لموضوع (المناقشة العامة) في (المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب)، حيث لم تحدِّد عدد من يشتركون في المناقشة العامة، ويهدف لتنظيم آلية (المناقشة العامة) بما يجعلها متفقةً مع التعديلات الدستورية التي صدرت عام (2012م)، وذلك بتحديد عدد النواب الذي يشتركون في المناقشة العامة.
وقالت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في مرئياتها حول المرسوم إن تحديد مدة (خمس دقائق) لتحدث العضو، جاء بعد إجراء إحصائية لمدد التحدث في المناقشات العامة منذ إقرار هذه الأداة، والتي أظهرت وجود (18) مناقشة عامة تنوَّعت فيها عدد دقائق التحدّث ما بين ثلاث إلى خمس دقائق، لذلك تمَّ تحديد مدة (خمس دقائق) في المرسوم بقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس النواب استخدمَ أداة (المناقشة العامة) بعد صدور المرسوم بقانون، وقد حصل خلال الجلسة شيء من اللوم والنقد إلا أن ذلك لم يخلّ بالمناقشة العامة، على أن ضبط الجلسة يكون بيد رئاسة الجلسة أولاً وأخيراً، فهي من تقرِّر أن الكلام نقدٌ أو لومٌ أو اتهام، وفي حال ورد شيء من ذلك خلال المناقشة العامة وطلبت الحكومة شطبه من مضبطة الجلسة، فإن قرار الشطب من عدمه يرجع إلى أعضاء المجلس، وعليه فهناك مخارج عملية كثيرة للتعديل الوارد في المرسوم بقانون.
وفيما يتعلق بتنظيم وتحديد عدد المشاركات في المناقشة العامة بما لا يتعدّى أكثر من عشرة أعضاء، قالت الوزارة إن المرسوم بقانون جاء انعكاساً دقيقاً للرأي القانوني الوارد من (هيئة التشريع والرأي القانوني)، وعليه فعدم إمكانية تقديم المقترحات جاء لتحديد عدد المتداخلين وحفظ وقت المداخلات ومدة المناقشة العامة، والمقترحات ليست جزءاً منها، لأنه لو تمّ عرض المقترحات بعد المناقشة العامة فإنه ستحصل مناقشة عامة أخرى جديدة وسينتفي بذلك تحديد وقت المناقشة بالضوابط الواردة في المرسوم بقانون.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتنظيم آلية المناقشة العامة بما لا تجاوز 5 دقائق لكل نائب وبحد أقصى 10 نواب.
وجاءت المادة الأولى من التعديل لتنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، وأن تكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، كما يجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق، ولا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.
ويعالج المرسوم بقانون القصور التشريعي الذي كان قائماً في المواد المنظمة لموضوع (المناقشة العامة) في (المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب)، حيث لم تحدِّد عدد من يشتركون في المناقشة العامة، ويهدف لتنظيم آلية (المناقشة العامة) بما يجعلها متفقةً مع التعديلات الدستورية التي صدرت عام (2012م)، وذلك بتحديد عدد النواب الذي يشتركون في المناقشة العامة.
وقالت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في مرئياتها حول المرسوم إن تحديد مدة (خمس دقائق) لتحدث العضو، جاء بعد إجراء إحصائية لمدد التحدث في المناقشات العامة منذ إقرار هذه الأداة، والتي أظهرت وجود (18) مناقشة عامة تنوَّعت فيها عدد دقائق التحدّث ما بين ثلاث إلى خمس دقائق، لذلك تمَّ تحديد مدة (خمس دقائق) في المرسوم بقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس النواب استخدمَ أداة (المناقشة العامة) بعد صدور المرسوم بقانون، وقد حصل خلال الجلسة شيء من اللوم والنقد إلا أن ذلك لم يخلّ بالمناقشة العامة، على أن ضبط الجلسة يكون بيد رئاسة الجلسة أولاً وأخيراً، فهي من تقرِّر أن الكلام نقدٌ أو لومٌ أو اتهام، وفي حال ورد شيء من ذلك خلال المناقشة العامة وطلبت الحكومة شطبه من مضبطة الجلسة، فإن قرار الشطب من عدمه يرجع إلى أعضاء المجلس، وعليه فهناك مخارج عملية كثيرة للتعديل الوارد في المرسوم بقانون.
وفيما يتعلق بتنظيم وتحديد عدد المشاركات في المناقشة العامة بما لا يتعدّى أكثر من عشرة أعضاء، قالت الوزارة إن المرسوم بقانون جاء انعكاساً دقيقاً للرأي القانوني الوارد من (هيئة التشريع والرأي القانوني)، وعليه فعدم إمكانية تقديم المقترحات جاء لتحديد عدد المتداخلين وحفظ وقت المداخلات ومدة المناقشة العامة، والمقترحات ليست جزءاً منها، لأنه لو تمّ عرض المقترحات بعد المناقشة العامة فإنه ستحصل مناقشة عامة أخرى جديدة وسينتفي بذلك تحديد وقت المناقشة بالضوابط الواردة في المرسوم بقانون.