محرر الشؤون البرلمانية:

يناقش مجلس الشورى الأحد مقترح قانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والذي يقضي بإلغاء "غرفة المشورة" بمحكمة التمييز المعمول به منذ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة.

وقال مقدمو الاقتراح "أظهر نظام غرفة المشورة بعض المشكلات العملية المتمثلة في حرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها في محكمة التمييز، كما أصبحت غرفة المشورة في سبيل تحقيق ما أنيط بها من أهداف تتدخل في الموضوع.

وبينوا أن نظر الطعون يتم في جلسة سرية في غرفة المشورة وتحدد معه قبول أو رفض الطعن، ما قد تقع به من خطأ لولاية محكمة التمييز عند نظر الطعن كما هو في النظام السابق الذي كان أصوب في التطبيق وتحقيق العدالة لكافة الأطراف.

من جانبه تحفظ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على المقترح وبين أن نظام غرفة المشورة ما زال نظامـاً جيداً، وما هو موجود في الواقع الفعلي يمثل بعض المشكلات العملية التي يمكن العمل على حلها بعيداً عن الإلغاء، وتتمثل برغبة الطاعن في معرفة أسباب الرفض، و كيف يمكن تدارك حالات الخطأ.

وبين أن غرفة المشورة إذا ما أصدرت قراراً في التمييز الجنائي جاز إعادة النظر فيه، أما في التمييز المتعلق بالقضايا المدنية والتجارية فلا يجوز إعادة النظر.

وقالت جمعية المحامين البحرينية إن هناك إجماعـاً من قبل المحامين بتأييد الاقتراح بقانون، إذ سيؤدي التعديل المقترح إلى تحقيق الضمانات القانونية والقضائية، وبالتالي يحقق للخصوم الحصول على أحكام قضائية مكتملة الأركان، تصدر وفق المبادئ والأحكام المستقرة قضاءً، والتي من أهمها المواجهة كركيزة من ركائز التقاضي.

وقالت: "إن نظام غرفة المشورة المطبق منذ 2014 أثر على حقوق المتقاضين ونال من الضمانات القضائية المقررة بموجب الدستور، وحرمهم من بعض المبادئ المستقرة، إذا أصبحت غرفة المشورة تتدخل في الموضوع بخلاف ما هو مقرر في القانون الذي حصر اختصاصاتها بالنظر في الطعون من الناحية الشكلية والإجرائية دون المضمون. إضافة إلى أن القرار الصادر عن غرفة المشورة يصدر بتسبيبٍ مقتضب قد لا يتناول كل جوانب الطعن، مما قد يقع معه في مغبة الخطأ، ولا سيما أن قرارها يكون باتـاً ونهائيـاً لا يقبل الطعن عليه أو إعادة النظر فيه.

وأوضحت أن الممارسة التي تقوم بها غرفة المشورة في الطعون المنظورة تتم في جلسات سرية بخلاف ما هو متبع في نظر الطعون أمام محكمة التمييز، والتي تتيح لأطراف الطعن بتوضيح بعض الأمور التي يتطلب عرضها شفاهة عن طريق المرافعات الشفوية لدى حضور الجلسات واستكمال ما ينبغي استكماله، مما يسهم في تدارك الأخطاء التي تكون تبعاتها كبيرة، وخصوصـاً أن محكمة التمييز تعتبر آخر مرحلة من مراحل التقاضي".

وأضافت إن منح غرفة المشورة صلاحيات قضائية بإبداء الرأي والنظر في الطعون دون دعوة الخصوم وتلاوة التقرير عليهم والاستماع لوجهات نظرهم في جلسة علنية محاطة بضمانات التقاضي، يلغي دور محكمة التمييز في إصدار أحكامها في الكثير من الطعون وقد أثبتت التجربة العملية أحيانـاً تعارضـاً بين القرار الصادر عن غرفة المشورة وبين مبدأ من مبادئ محكمة التمييز التي سبق لها أن أرسته، وعليه فإن دور غرفة المشورة ينبغي أن يركز على الأمور الشكلية والإجرائية، أو تلك الطعون التي صدر فيها أحكام سابقة ولا ترغب محكمة التمييز في العدول عنها".