أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي يترأسها المحامي فاضل السواد ومقررها المحامي يوسف زينل، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد أن أدخلت عليه حزمة من التعديلات، جاءت أغلبها في صف المحامي، حيث تم إلغاء معظم العقوبات المقررة عليه ومنحته الصفة القضائية في حال الاعتداء عليه بالقول، وسمحت له بالاشتغال في التجارة وبأن يأخذ نسبة من حقوق موكله المتنازع عليها.
القانون قدمه مجلس الشورى كاقتراح بقانون وأحيل إلى مجلس النواب في يناير من عام 2012، وظل حبيس أدراج المجلس سبع سنوات، ثم أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في يناير 2019، وانتهت اللجنة من مناقشته في تسعة أسابيع.
السماح للمحامي بالاشتغال في التجارة
وأوصت اللجنة بتعديل المادة 6 لتصبح 8 وحذف البندين 4 و5، اللذين يحظران على المحامي الاشتغال بالتجارة أو شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات مساهمة، أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
ومنحت اللجنة استثناءً لشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التوظّف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات، أو التوظّف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، للحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
جمعية المحامين تختار عضواً بلجنة القيد
وحصلت جمعية المحامين في توصية اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالقيد، على حق تعيين أحد المحامين المشتغلين ضمن لجنة القيد التي تشكل بقرار يصدر برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية يُعيَّن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز يُعيَّن بقرار من الوزير، وأحد المحامين المشتغلين تختاره جمعية المحامين البحرينية.
وبقي حق الوزير المعني بشؤون العدل في إصدار قرار بتحديد رسوم القيد في الجدول العام والتجديد السنوي، كما كان في النص السابق، فيما كانت جمعية المحامين تحاول الحصول على هذا الحق ضمن مطالبات صرحت بها في وقت سابق، وانحصرت رسوم القيد بين 20 و200 دينار ويصدر بها قرار من الوزير.
أما في قضية تأديب المحامين، فقد أضافت اللجنة ترشيح جمعية المحامين لمحامين ضمن مجلس التأديب الذي يُشَكَّل برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من المحامين المشتغلين الذين مضى على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين مدة خمس سنوات.
كما منحت الجمعية حق إخطارها برفع دعوى تأديب ضد أحد أعضائها، فيما اختصت لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (9)، بفحص الشكاوى المقدمة ضد المحامين في مجال المسؤولية التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية بشأنها.
8 سنوات بدلاً من عشر للانضمام لجدول محكمة التمييز
وسمح التعديل الموصى به من اللجنة التشريعية للمحامي تحت التمرين والمنقولين من جدول إلى آخر بأن يطعن على قرار رفض نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين أو تمديد مدة تمرينه، أمام محكمة التمييز وذلك بعد أن كان الطعن منتهياً عند محكمة الاستئناف العليا المدنية، وخفضت اللجنة مدة شرط القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى 8 سنوات بدلاً من عشر كانت في مشروع القانون، وأضافت جواز الطعن كذلك أمام المحكمة الدستورية.
وحذف النص المعدل حق المتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم أو أصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الثانية، واقتصر النص على حرية قبول المحامي التوكيل في دعوى أو عدم قبوله وفق قناعاته.
وأوصت اللجنة بإضافة "دوائر الشرطة" إلى الأماكن التي يحق للمحامي أن يعامل فيها بالاحترام الواجب للمهنة، والتي كانت فقط مقتصرة على المحاكم والنيابة العامة وسائر الجهات التي يحضر أمامها.
وأضافت اللجنة عبارة المحامي المرخص له "من الجهات القضائية المختصة" لزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن، وذلك بعد أن طلبت وزارة الداخلية تعديل النص السابق الذي لم يحدد جهة قضائية لمنح الترخيص، كما أضافت اللجنة عبارة "بسرية كاملة ودون حضور أحد".
وكانت وزارة الداخلية قد ارتأت تعديل المادة (38) من مشروع القانون التي نصَّت على أنه: "للمحامي المرخص له بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن" ليطابق ما جاء في المادة (48) من القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 37 نصت على "لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة". كما أعطت اللجنة للمحامي الحق في تقاضي أتعابه حتى لو لم يتم الاتفاق عليها كتابة.
السماح للمحامي بأخذ أتعابه بنسبة لا تجاوز 10%
وعلى الرغم من منع النص السابق في مشروع القانون على المحامي أن يحدد نسبة من الحقوق المتنازع عليها لموكله كأتعاب له، إلا أن اللجنة عدلت ذلك وأجازت له الاتفاق كتابة على تلك النسبة بما لا يزيد عن 10%، وفي حال انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، أو كان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي أكثر من نصف الأتعاب المتفق عليها، أما إذا كان الصلح أو التحكيم قد تمَّ وفقاً لما فوَّضه به موكله استحقت الأتعاب المتفق عليها كاملةً.
كما أضافت اللجنة فقرة خاصة بأتعاب المحامي تنص على " يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرَّر بينه وبين موكله، وإذا تفرَّع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حقّ للمحامي أن يُطالب بأتعابه عنها"، وسمحت اللجنة بالطعن على قرار المحكمة في الفصل بنزاع الأتعاب وصولاً إلى محكمة التمييز بعد أن كان مقتصراً على محكمة الاستئناف العليا.
وفي مادة مستحدثة، منحت اللجنة للمحامي حق حبس مستندات ومبالغ موكله ووضعت النص الآتي: "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلّقة بموكله أو حبس المبالغ المحصَّلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق".
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله، ويلتزم برَدّ الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يُراعى ألاَّ يترتَّب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدَّد لاتخاذ إجراء قانوني يترتَّب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
وأعطت اللجنة أولوية للخزانة العامة في التنفيذ على ما آل إلى موكل المحامي، تليها حقوق المحامي مباشرة، ووضعت النص " لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع الوكالة. ويجب أن تكون الأحكام الصادرة بشأن أتعاب المحامي مشمولة بالنفاذ المعجل.
5 سنوات لتقادم حقوق المحامين وسنتان لمستندات الموكل
وفتحت اللجنة المجال للمحامي أن يطالب بحقوقه لدى موكله وورثته حتى خمس سنوات بدلاً من ثلاث في مشروع القانون، وقالت في النص المعدل: "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بخطاب مسجل بعلم الوصول".
لكن اللجنة عدلت في المادة 59، حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه، ليسقط حقه بعد سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء الوكالة أو انتهاء الدعوى أيهما أقرب، بدلاً من خمس سنوات كانت في مشروع القانون.
وعدلت اللجنة نص أتعاب المحامي المعزول من الموكل بحيث جاء: "إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. أما إذا عزل الموكل محاميه لسبب مشروع، يكون الموكل ملزماً بدفع الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها"، لكن النص لم يعرف ماهي الأسباب المشروعة والجهة المنوط بها إثبات مشروعيتها، ولم يتطرق إليها.
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بتنازل المحامي عن التوكيل في وقت غير مناسب نصت على "لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعيَّن عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله، وأن يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، ويتعيَّن على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محامٍ آخر.
ولا يجوز له النكول عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة.
وحذفت اللجنة مادة خاصة بتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في حالات الانتداب من قبل المحكمة، حيث كان النص المحذوف: "على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي يُنتدب فيها من قبل المحاكم، وعليه أن يؤدي واجبه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.
ولا يجوز له في هذه الحالة أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها، وعليه أن يستمر في الحضور حتى تُقبل تنحيته ويُعين غيره".
وحظر مشروع القانون على المحامي الذي يتولَّى وظيفة عامة أو خاصة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل في مكتبه بأي صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي يعمل بها، ويستمر هذا الحظر مدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ انتهاء علاقته بها.
كما حظر على المحامي الذي يتولَّى عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو مجلس أمانة العاصمة أو أحد المجالس البلدية أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل في مكتبه بأي صفة كانت في دعوى ضد المجلس الذي هو عضو فيه، ويستمر هذا الحظر مدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ انتهاء عضويته.
وسائل الدعاية محظورة على المحامين
وحظرت المادة 57 على المحامي أن يتَّخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء، وذلك بأي طريقة من طرق الدعاية أو الإعلان، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يُحظر عليه في مزاولة مهنته الإيحاء بأيّ نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة.
وفيما عدا اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها، يُحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أيّ ألقاب أو بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
وحظرت مادة مستحدثة -بحسب توصية اللجنة- على المحامي قبول الوكالة عن خصم موكله في أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها أو التي لها علاقة مباشرة بها، وعدم الجواز له أن يبدي رأياً أو مشورة لخصم موكله في الدعوى ذاتها أو في دعوى مرتبطة بها حتى بعد انتهاء وكالته، وبصفة عامة لا يجوز له تمثيل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه بأي صفة كانت.
وقف المحامي المخالف سنة بدلاً من سنتين
وعدلت اللجنة عقوبة كل محامٍ يُخالف أحكام القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يُحط من قدرها بالمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة، بعد أن كانت سنتين في مشروع القانون، وذلك بالإضافة إلى العقوبات التأديبية الأخرى وهي الإنذار واللوم ومحو الاسم نهائياً من الجدول.
اقتصار النشر على قرار المحو والمنع من مزاولة المهنة
ونصت المادة 72 على أن "تسجل في سجل خاص بالوزارة المعنية بشؤون العدل القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي وتخطر بها أقلام كتاب المحاكم والنيابة العامة وجمعية المحامين".
وإذا كان القرار صادراًً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
كما سمحت المادة 74 لمن صدرَ ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات من الوزير المعني بشؤون العدل إعادة قيد اسمه في الجدول. ويُصدِر الوزير قراراً بقبول إعادة القيد أو برفضه بعد أخذ رأي لجنة قيد المحامين، وإذا صدر القرار بقبول إعادة القيد، حُسبت أقدمية طالب إعادة القيد من تاريخ القرار. وإذا صدر القرار برفض طلب إعادة القيد، جاز تجديده بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الرفض. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة، والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
حذف مواد عقاب المحامي.. ومساواته بالقاضي عند الإهانة
وأوصت اللجنة بحذف مادة معاقبة المحامي الممنوع من ممارسة المهنة بالحبس والغرامة في حال مارس المهنة خلال فترة المنع، كما حذفت مادة تغريم المحامي المنتدب للدفاع والمتقاعس عن تنفيذ قرار الندب، وكذلك غرامة المحامي الذي يفشي معلومات موكله، وألغت كذلك تغريم المحامي الذي يخالف حظر العمل في أثناء توليه وظيفة عامة أو عضوية مجلسي الشورى والنواب، وكذلك حذفت اللجنة تغريم المحامي المخالف لأحكام المادتين 46 و47 من القانون.
لكن اللجنة أوصت بمعاقبة كل من تعدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي يترأسها المحامي فاضل السواد ومقررها المحامي يوسف زينل، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد أن أدخلت عليه حزمة من التعديلات، جاءت أغلبها في صف المحامي، حيث تم إلغاء معظم العقوبات المقررة عليه ومنحته الصفة القضائية في حال الاعتداء عليه بالقول، وسمحت له بالاشتغال في التجارة وبأن يأخذ نسبة من حقوق موكله المتنازع عليها.
القانون قدمه مجلس الشورى كاقتراح بقانون وأحيل إلى مجلس النواب في يناير من عام 2012، وظل حبيس أدراج المجلس سبع سنوات، ثم أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في يناير 2019، وانتهت اللجنة من مناقشته في تسعة أسابيع.
السماح للمحامي بالاشتغال في التجارة
وأوصت اللجنة بتعديل المادة 6 لتصبح 8 وحذف البندين 4 و5، اللذين يحظران على المحامي الاشتغال بالتجارة أو شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات مساهمة، أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
ومنحت اللجنة استثناءً لشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التوظّف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات، أو التوظّف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، للحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
جمعية المحامين تختار عضواً بلجنة القيد
وحصلت جمعية المحامين في توصية اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالقيد، على حق تعيين أحد المحامين المشتغلين ضمن لجنة القيد التي تشكل بقرار يصدر برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية يُعيَّن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز يُعيَّن بقرار من الوزير، وأحد المحامين المشتغلين تختاره جمعية المحامين البحرينية.
وبقي حق الوزير المعني بشؤون العدل في إصدار قرار بتحديد رسوم القيد في الجدول العام والتجديد السنوي، كما كان في النص السابق، فيما كانت جمعية المحامين تحاول الحصول على هذا الحق ضمن مطالبات صرحت بها في وقت سابق، وانحصرت رسوم القيد بين 20 و200 دينار ويصدر بها قرار من الوزير.
أما في قضية تأديب المحامين، فقد أضافت اللجنة ترشيح جمعية المحامين لمحامين ضمن مجلس التأديب الذي يُشَكَّل برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من المحامين المشتغلين الذين مضى على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين مدة خمس سنوات.
كما منحت الجمعية حق إخطارها برفع دعوى تأديب ضد أحد أعضائها، فيما اختصت لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (9)، بفحص الشكاوى المقدمة ضد المحامين في مجال المسؤولية التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية بشأنها.
8 سنوات بدلاً من عشر للانضمام لجدول محكمة التمييز
وسمح التعديل الموصى به من اللجنة التشريعية للمحامي تحت التمرين والمنقولين من جدول إلى آخر بأن يطعن على قرار رفض نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين أو تمديد مدة تمرينه، أمام محكمة التمييز وذلك بعد أن كان الطعن منتهياً عند محكمة الاستئناف العليا المدنية، وخفضت اللجنة مدة شرط القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى 8 سنوات بدلاً من عشر كانت في مشروع القانون، وأضافت جواز الطعن كذلك أمام المحكمة الدستورية.
وحذف النص المعدل حق المتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم أو أصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الثانية، واقتصر النص على حرية قبول المحامي التوكيل في دعوى أو عدم قبوله وفق قناعاته.
وأوصت اللجنة بإضافة "دوائر الشرطة" إلى الأماكن التي يحق للمحامي أن يعامل فيها بالاحترام الواجب للمهنة، والتي كانت فقط مقتصرة على المحاكم والنيابة العامة وسائر الجهات التي يحضر أمامها.
وأضافت اللجنة عبارة المحامي المرخص له "من الجهات القضائية المختصة" لزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن، وذلك بعد أن طلبت وزارة الداخلية تعديل النص السابق الذي لم يحدد جهة قضائية لمنح الترخيص، كما أضافت اللجنة عبارة "بسرية كاملة ودون حضور أحد".
وكانت وزارة الداخلية قد ارتأت تعديل المادة (38) من مشروع القانون التي نصَّت على أنه: "للمحامي المرخص له بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن" ليطابق ما جاء في المادة (48) من القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 37 نصت على "لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة". كما أعطت اللجنة للمحامي الحق في تقاضي أتعابه حتى لو لم يتم الاتفاق عليها كتابة.
السماح للمحامي بأخذ أتعابه بنسبة لا تجاوز 10%
وعلى الرغم من منع النص السابق في مشروع القانون على المحامي أن يحدد نسبة من الحقوق المتنازع عليها لموكله كأتعاب له، إلا أن اللجنة عدلت ذلك وأجازت له الاتفاق كتابة على تلك النسبة بما لا يزيد عن 10%، وفي حال انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، أو كان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي أكثر من نصف الأتعاب المتفق عليها، أما إذا كان الصلح أو التحكيم قد تمَّ وفقاً لما فوَّضه به موكله استحقت الأتعاب المتفق عليها كاملةً.
كما أضافت اللجنة فقرة خاصة بأتعاب المحامي تنص على " يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرَّر بينه وبين موكله، وإذا تفرَّع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حقّ للمحامي أن يُطالب بأتعابه عنها"، وسمحت اللجنة بالطعن على قرار المحكمة في الفصل بنزاع الأتعاب وصولاً إلى محكمة التمييز بعد أن كان مقتصراً على محكمة الاستئناف العليا.
وفي مادة مستحدثة، منحت اللجنة للمحامي حق حبس مستندات ومبالغ موكله ووضعت النص الآتي: "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلّقة بموكله أو حبس المبالغ المحصَّلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق".
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله، ويلتزم برَدّ الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يُراعى ألاَّ يترتَّب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدَّد لاتخاذ إجراء قانوني يترتَّب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
وأعطت اللجنة أولوية للخزانة العامة في التنفيذ على ما آل إلى موكل المحامي، تليها حقوق المحامي مباشرة، ووضعت النص " لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع الوكالة. ويجب أن تكون الأحكام الصادرة بشأن أتعاب المحامي مشمولة بالنفاذ المعجل.
5 سنوات لتقادم حقوق المحامين وسنتان لمستندات الموكل
وفتحت اللجنة المجال للمحامي أن يطالب بحقوقه لدى موكله وورثته حتى خمس سنوات بدلاً من ثلاث في مشروع القانون، وقالت في النص المعدل: "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بخطاب مسجل بعلم الوصول".
لكن اللجنة عدلت في المادة 59، حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه، ليسقط حقه بعد سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء الوكالة أو انتهاء الدعوى أيهما أقرب، بدلاً من خمس سنوات كانت في مشروع القانون.
وعدلت اللجنة نص أتعاب المحامي المعزول من الموكل بحيث جاء: "إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. أما إذا عزل الموكل محاميه لسبب مشروع، يكون الموكل ملزماً بدفع الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها"، لكن النص لم يعرف ماهي الأسباب المشروعة والجهة المنوط بها إثبات مشروعيتها، ولم يتطرق إليها.
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بتنازل المحامي عن التوكيل في وقت غير مناسب نصت على "لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعيَّن عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله، وأن يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، ويتعيَّن على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محامٍ آخر.
ولا يجوز له النكول عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة.
وحذفت اللجنة مادة خاصة بتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في حالات الانتداب من قبل المحكمة، حيث كان النص المحذوف: "على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي يُنتدب فيها من قبل المحاكم، وعليه أن يؤدي واجبه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.
ولا يجوز له في هذه الحالة أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها، وعليه أن يستمر في الحضور حتى تُقبل تنحيته ويُعين غيره".
وحظر مشروع القانون على المحامي الذي يتولَّى وظيفة عامة أو خاصة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل في مكتبه بأي صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي يعمل بها، ويستمر هذا الحظر مدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ انتهاء علاقته بها.
كما حظر على المحامي الذي يتولَّى عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو مجلس أمانة العاصمة أو أحد المجالس البلدية أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل في مكتبه بأي صفة كانت في دعوى ضد المجلس الذي هو عضو فيه، ويستمر هذا الحظر مدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ انتهاء عضويته.
وسائل الدعاية محظورة على المحامين
وحظرت المادة 57 على المحامي أن يتَّخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء، وذلك بأي طريقة من طرق الدعاية أو الإعلان، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يُحظر عليه في مزاولة مهنته الإيحاء بأيّ نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة.
وفيما عدا اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها، يُحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أيّ ألقاب أو بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
وحظرت مادة مستحدثة -بحسب توصية اللجنة- على المحامي قبول الوكالة عن خصم موكله في أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها أو التي لها علاقة مباشرة بها، وعدم الجواز له أن يبدي رأياً أو مشورة لخصم موكله في الدعوى ذاتها أو في دعوى مرتبطة بها حتى بعد انتهاء وكالته، وبصفة عامة لا يجوز له تمثيل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه بأي صفة كانت.
وقف المحامي المخالف سنة بدلاً من سنتين
وعدلت اللجنة عقوبة كل محامٍ يُخالف أحكام القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يُحط من قدرها بالمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة، بعد أن كانت سنتين في مشروع القانون، وذلك بالإضافة إلى العقوبات التأديبية الأخرى وهي الإنذار واللوم ومحو الاسم نهائياً من الجدول.
اقتصار النشر على قرار المحو والمنع من مزاولة المهنة
ونصت المادة 72 على أن "تسجل في سجل خاص بالوزارة المعنية بشؤون العدل القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي وتخطر بها أقلام كتاب المحاكم والنيابة العامة وجمعية المحامين".
وإذا كان القرار صادراًً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
كما سمحت المادة 74 لمن صدرَ ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات من الوزير المعني بشؤون العدل إعادة قيد اسمه في الجدول. ويُصدِر الوزير قراراً بقبول إعادة القيد أو برفضه بعد أخذ رأي لجنة قيد المحامين، وإذا صدر القرار بقبول إعادة القيد، حُسبت أقدمية طالب إعادة القيد من تاريخ القرار. وإذا صدر القرار برفض طلب إعادة القيد، جاز تجديده بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الرفض. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة، والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
حذف مواد عقاب المحامي.. ومساواته بالقاضي عند الإهانة
وأوصت اللجنة بحذف مادة معاقبة المحامي الممنوع من ممارسة المهنة بالحبس والغرامة في حال مارس المهنة خلال فترة المنع، كما حذفت مادة تغريم المحامي المنتدب للدفاع والمتقاعس عن تنفيذ قرار الندب، وكذلك غرامة المحامي الذي يفشي معلومات موكله، وألغت كذلك تغريم المحامي الذي يخالف حظر العمل في أثناء توليه وظيفة عامة أو عضوية مجلسي الشورى والنواب، وكذلك حذفت اللجنة تغريم المحامي المخالف لأحكام المادتين 46 و47 من القانون.
لكن اللجنة أوصت بمعاقبة كل من تعدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.