وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن استثناء مقدم طلب الخدمة الإسكانية من شرط عدم الملكية إذا كانت الملكية آيلة له بالميراث لعقار تقل مساحته عن 300 متر مربع، ورفعت تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة.وأكد النائب عبدالرزاق حطاب نائب رئيس اللجنة، خلال ترؤسه الاجتماع، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة الذي يتضمن تشديد العقوبة المقررة لمخالفات إشغال الطرق في حالة تكرارها، وقامت بتعديل المقترح لتجنب شبهة عدم الدستورية التي ذهبت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنه، وخاطبت مقدمة الاقتراح النائب سوسن كمال للاطلاع على الصيغة المعدلة.أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، ذكر حطاب أن اللجنة وافقت على الاقتراح وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس، موضحاً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود تحديداً واضحاً لا لبس فيه.وأفاد حطاب أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن استثناء مقدم طلب الخدمة الإسكانية من شرط عدم الملكية إذا كانت الملكية آيلة له بالميراث لعقار تقل مساحته عن 300 متر مربع، ورفعت تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة.فيما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلغاء المرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962 الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك ولائحته التنفيذية. وقررت التواصل مع مقدم الاقتراح بناء على رد الجهات المعنية.