أيمن شكل
بعدما أنصفت المحكمة الإدارية رجل أعمال باستعادة حقه من ابنه الذي استولى على 172 مليون دينار منه، أدانت المحكمة الجنائية الابن وقضت بسجنه 4 سنوات عن تهمة الاختلاس وتبديد حصص والده من أسهم شركاته، كما عاقبت المحكمة بنات رجل الأعمال اللاتي اشتركن مع شقيقهن في الجريمة، بحبس 3 بنات لمدة سنة عن تهمة خيانة الأمانة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما مؤخرا ببطلان إجراءات استيلاء المتهمين على حصة والدهم من رأس مال شركة قدر بنسبة 86% بقيمة 172 مليون دينار، مستغلين تواجده خارج البلاد وتخويله لأحد الأبناء بموجب توكيل لإدارة شؤون الشركة دون أن يتضمن التوكيل حق الأخير التصرف في الأسهم ملكية الوالد.
وتفاجأ رجل الأعمال أثناء تواجده في أوروبا بوصول بريد إلكتروني يفيد بانتقال حصته في شركة يمتلكها بنسبة 86%، إلى شركة أخرى، وبعد التحقق تبين أن أبناءه هم أصحاب الشركة الجديدة.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أبناء رجل الأعمال اتفاق والدهم معهم على تأسيس الشركة الجديدة ونقل حصته، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود من الطرفين ومن بعض أبناء المدعي الذين أكدوا عدم صحة إجراء نقل حصته إلى الشركة الجديدة وأن المدعى عليهم استغلوا التوكيل بشكل غير مشروع.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وقالت إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وقد خول التوكيل محل الدعوى أحد أبناء المدعي القيام بجميع المعاملات الخاصة بالشركات إلا أنه خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية أو التنازل عنه، كما أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد بالمقابل النقدي لهم في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليه قد جاوز حدود التوكيل الممنوح له.
وأكدت المحكمة أن التصرف الذي قام به المدعى عليه وباقي المدعى عليهم قد انطوى على غش وتواطؤ وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة الجديدة ومما تضمنه من نقل ملكية المدعى عليهم، وإلزام وزارة الصناعة بإعادة تسجيل حصة ملكية المدعي بشركته مجدداً وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.
بعدما أنصفت المحكمة الإدارية رجل أعمال باستعادة حقه من ابنه الذي استولى على 172 مليون دينار منه، أدانت المحكمة الجنائية الابن وقضت بسجنه 4 سنوات عن تهمة الاختلاس وتبديد حصص والده من أسهم شركاته، كما عاقبت المحكمة بنات رجل الأعمال اللاتي اشتركن مع شقيقهن في الجريمة، بحبس 3 بنات لمدة سنة عن تهمة خيانة الأمانة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما مؤخرا ببطلان إجراءات استيلاء المتهمين على حصة والدهم من رأس مال شركة قدر بنسبة 86% بقيمة 172 مليون دينار، مستغلين تواجده خارج البلاد وتخويله لأحد الأبناء بموجب توكيل لإدارة شؤون الشركة دون أن يتضمن التوكيل حق الأخير التصرف في الأسهم ملكية الوالد.
وتفاجأ رجل الأعمال أثناء تواجده في أوروبا بوصول بريد إلكتروني يفيد بانتقال حصته في شركة يمتلكها بنسبة 86%، إلى شركة أخرى، وبعد التحقق تبين أن أبناءه هم أصحاب الشركة الجديدة.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أبناء رجل الأعمال اتفاق والدهم معهم على تأسيس الشركة الجديدة ونقل حصته، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود من الطرفين ومن بعض أبناء المدعي الذين أكدوا عدم صحة إجراء نقل حصته إلى الشركة الجديدة وأن المدعى عليهم استغلوا التوكيل بشكل غير مشروع.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وقالت إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وقد خول التوكيل محل الدعوى أحد أبناء المدعي القيام بجميع المعاملات الخاصة بالشركات إلا أنه خلا من التصرف الكامل الناقل للملكية أو التنازل عنه، كما أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد بالمقابل النقدي لهم في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليه قد جاوز حدود التوكيل الممنوح له.
وأكدت المحكمة أن التصرف الذي قام به المدعى عليه وباقي المدعى عليهم قد انطوى على غش وتواطؤ وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة الجديدة ومما تضمنه من نقل ملكية المدعى عليهم، وإلزام وزارة الصناعة بإعادة تسجيل حصة ملكية المدعي بشركته مجدداً وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.