فخرو: صياغة ركيكة لمادة بمرسوم غسل الأموال و"العدل" تحملها للتشريع والرأي القانوني

أيمن شكل:

وصف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو صياغة مادة في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ"الركيكة" التي تم ترجمتها من نص أجنبي، فيما حمل ممثل وزارة العدل عبء الصياغة على هيئة التشريع والرأي القانون، وكشف عن قرب إصدار قرارات تتعلق بالرقابة على جمع المال للأوقافين تندرج تحت حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون، لكن فخرو تساءل خلال المناقشات عن عدم دعوة اللجنة لوزارة المالية والمصرف المركزي، للاستماع إلى رأيهم في هذه التعديلات التي ترتبط بأربع جهات حكومية تضع الخطوط الأولية للتصدي لمكافحة الإرهاب، كما تساءل عن كيفية مراقبة عمليات العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وهل لدى البحرين القدرة على مراقبتها وهل توصل العالم إلى إجراءات للرقابة على تلك العملات الرقمية والأصول الافتراضية.

ووصف فخرو نص المادة 5 بند ج من القانون بالصياغة الركيكة، وأنها أتت مترجمة حرفياً من نص أجنبي أو تم أخذ نص أجنبي وإقحامه في المرسوم بقانون، ودعا المسؤولين في الحكومة إلى إحكام الصياغات، وقال إنه لا يمكن رفض المرسوم بقانون بكامله بسبب الصياغة في بند واحد.

لكن وزير المجلسين غانم البوعينين رد معقباً أن المادة 5 ج أضيفت إلى النص: "الإبلاغ فوراً عن محاولات ارتكاب الجريمة" وقال إن التعديل جاء لتدارك أي محاولات لغسل الأموال مؤكداً أن التعديل هو تطوير للنص، كما لفت إلى إضافة كلمة "الإدارة" للفقرة 6/1 بجانب "التحفظ والتصرف في الأموال المشتبه فيها" لوجود اختلاف بين التحفظ والتصرف والإدارة.

من جانبها ردت وزارة الداخلية بأن العملة الرقمية تم إدخالها إلى التعريف الخاص بالأموال، بحيث يشمل التعريف جميع الأموال والأصول الافتراضية التي سمتها مجموعة الفاتف في عام 2019، وقالت إنه تحديث القوانين يتم بما يتماشى مع توصيات المجموعة.

وحمل ممثل وزارة العدل عيب الصياغة على هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكداً أنها الجهة صاحبة الاختصاص، مؤكداً أن الجهات الحكومية لا يحق لها أن تضع صياغة دون موافقة الهيئة، وقال إن المرسوم صدر وعلى أثره في فبراير 2018، تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينظم مسألة قوائم الإرهاب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع وقمع الإرهاب وتمويله، وأيضاً الجهات الحكومية ومنها وزارة العدل حيث أصدر الوزير قرار يتعلق بذلك فيما يتعلق بمكاتب المحامين والموثقين الخاصين أو جمع المال، وكشف عن قرب إصدار قرارات تتعلق بجمع المال للأوقافين، بحيث سيتم العمل على إصدار قرارات للرقابة عليها.

من جانبه أوضح مقرر اللجنة العضو علي العرادي أنهم اكتفوا بمذكرة الحكومة التي دعت الجهتين المعنيتين وهما الداخلية والعدل، بعد أن تضمن رد الحكومة الجهات الأخرى بما فيها وزارة المالية، وأكد أن التعديلات التي ذكرها جمال فخرو لا يمكن التعديل عليها لأن المرسوم بقانون جاء بذلك النص، وقال: "نضم صوتنا لصوت الزميل فخرو في موضوع الصياغة".