أيمن شكل:
على الرغم من موافقته على مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، المقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة كتقرير تكميلي بشأن المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة، فإن مجلس الشورى رفض نص المادة 84 منه لوجود شبهة تعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر المجلس الأخذ بالنص كما ورد في مشروع القانون.
مشروع القانون يناقش المعايير البيئية، والتخلص من المخلفات الصحية وإنتاجها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها، ونطاق تطبيق مواده ليشمل جميع المنشآت ومناطق العمل ووضع المجلس الأعلى للبيئة الضوابط والاشتراطات، والإجراءات المنظمة لذلك، وإجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت ومناطق العمل والسكن، وأوصت اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع القانون.
وخلال مناقشة التقرير التكميلي ألمحت العضو دلال الزايد إلى وجود مخالفة في نص المادة 84 بشأن إجراءات التفتيش لدخول أماكن السكن بأنه لا يجوز إلا بإذن من النيابة، وهو ما لم يتم ذكره في المادة، وبما يخالف السلامة القانونية لها، واتفق معها رئيس اللجنة د. عبدالعزيز أبل، وطلب التريث في الصياغة لهذه المادة، وهو ما أكده أيضاً النائب علي العرادي بوجود مخالفة واضحة في المادة وطلب تعديلها.
من جانبه، أوضح مستشار اللجنة القانونية أن الفقرة الثالثة تضع اشتراطات لدخول أماكن السكنى واقتصارها على مأمور الضبط القضائي فقط ولا يجوز للمفتش الإداري التفتيش والدخول، ولا يوجد مخالفة للقانون، لكن المجلس انتهى في التصويت على رفض المادة 84، ووافق على التقرير التكميلي للجنة الذي توافق مع النص الوارد من مجلس النواب، ورأت اللجنة أن كلمة "إذن" الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (84) طبقاً لقرار مجلس النواب، تتفق مع أحكام المادتين (92) و(93) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم".
على الرغم من موافقته على مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، المقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة كتقرير تكميلي بشأن المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة، فإن مجلس الشورى رفض نص المادة 84 منه لوجود شبهة تعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر المجلس الأخذ بالنص كما ورد في مشروع القانون.
مشروع القانون يناقش المعايير البيئية، والتخلص من المخلفات الصحية وإنتاجها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها، ونطاق تطبيق مواده ليشمل جميع المنشآت ومناطق العمل ووضع المجلس الأعلى للبيئة الضوابط والاشتراطات، والإجراءات المنظمة لذلك، وإجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت ومناطق العمل والسكن، وأوصت اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع القانون.
وخلال مناقشة التقرير التكميلي ألمحت العضو دلال الزايد إلى وجود مخالفة في نص المادة 84 بشأن إجراءات التفتيش لدخول أماكن السكن بأنه لا يجوز إلا بإذن من النيابة، وهو ما لم يتم ذكره في المادة، وبما يخالف السلامة القانونية لها، واتفق معها رئيس اللجنة د. عبدالعزيز أبل، وطلب التريث في الصياغة لهذه المادة، وهو ما أكده أيضاً النائب علي العرادي بوجود مخالفة واضحة في المادة وطلب تعديلها.
من جانبه، أوضح مستشار اللجنة القانونية أن الفقرة الثالثة تضع اشتراطات لدخول أماكن السكنى واقتصارها على مأمور الضبط القضائي فقط ولا يجوز للمفتش الإداري التفتيش والدخول، ولا يوجد مخالفة للقانون، لكن المجلس انتهى في التصويت على رفض المادة 84، ووافق على التقرير التكميلي للجنة الذي توافق مع النص الوارد من مجلس النواب، ورأت اللجنة أن كلمة "إذن" الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (84) طبقاً لقرار مجلس النواب، تتفق مع أحكام المادتين (92) و(93) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم".