حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون شوري بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 نصها الآتي: " يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نُص عليه في المادة (186). ويعد وسيطا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي." أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وخلصت اللجنة إلى أن المشرّع قد وضع تنظيمـاً متكاملاً لمعاقبة كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة، وذلك وفقـاً لنصوص المواد من (186) إلى (193) من قانون العقوبات، وذكرت أن تجريم فعل الراشي والوسيط في جريمة الرشوة يخضع للقواعد العامة في المساهمة الجنائية وتحديداً في المادتين (44) و(45) من قانون العقوبات، إذ يعد الراشي والوسيط شريكين في الجريمة من خلال اتحاد نيتهما مع الفاعل الأصلي على ارتكاب الفعل المجرم أو تسهيل ارتكابه، وبالتالي تتم معاقبتهما بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي (المرتشي).
وأوضحت اللجنة أن مرئيات الجهات المعنية المرفقة -بما فيها المجلس الأعلى للقضاء- أكدت أنه يتم معاقبة الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي استناداً إلى قواعد المساهمة الجنائية، كما أشارت إلى ما انتهت إليه محكمة التمييز من تطبيق العقوبة المقررة ذاتها للموظف العام (المرتشي) على الشريك (الراشي)، والوسيط.
وانتهت اللجنة إلى أن الغاية المراد تحقيقها من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع عبر نصوص قانون العقوبات النافذ، والتي تعاقب كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة، بمن فيهم الراشي والوسيط.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون شوري بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 نصها الآتي: " يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نُص عليه في المادة (186). ويعد وسيطا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي." أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وخلصت اللجنة إلى أن المشرّع قد وضع تنظيمـاً متكاملاً لمعاقبة كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة، وذلك وفقـاً لنصوص المواد من (186) إلى (193) من قانون العقوبات، وذكرت أن تجريم فعل الراشي والوسيط في جريمة الرشوة يخضع للقواعد العامة في المساهمة الجنائية وتحديداً في المادتين (44) و(45) من قانون العقوبات، إذ يعد الراشي والوسيط شريكين في الجريمة من خلال اتحاد نيتهما مع الفاعل الأصلي على ارتكاب الفعل المجرم أو تسهيل ارتكابه، وبالتالي تتم معاقبتهما بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي (المرتشي).
وأوضحت اللجنة أن مرئيات الجهات المعنية المرفقة -بما فيها المجلس الأعلى للقضاء- أكدت أنه يتم معاقبة الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي استناداً إلى قواعد المساهمة الجنائية، كما أشارت إلى ما انتهت إليه محكمة التمييز من تطبيق العقوبة المقررة ذاتها للموظف العام (المرتشي) على الشريك (الراشي)، والوسيط.
وانتهت اللجنة إلى أن الغاية المراد تحقيقها من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع عبر نصوص قانون العقوبات النافذ، والتي تعاقب كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة، بمن فيهم الراشي والوسيط.