حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بإضافة مادة لقانون البلديات تهدف إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي كما هو معمول به بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية. إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تاريخ أداء القسم.
وبينت اللجنة أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في مباشرة مهامها إلى حين تمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، ولما كان تشكيل المجالس البلدية لا يتم إلا بعد أداء الأعضاء المنتخبين الجدد للقسم المنصوص عليه في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، حال أن النص الوارد بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حسب قرار مجلس النواب الموقر، وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة (9) النافذ سالف الذكر، فضلاً عن أنه يؤدي إلى ازدواج صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم ولأعضاء المجلس الجدد في وقت واحد، خلال الفترة من تاريخ اكتساب العضوية أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد.
وذكرت أن عضو المجلس البلدي لا يستحق راتباً أو أجراً وإنما يستحق مكافأة بصريح نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 سالف الذكر، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط بتأدية العمل، وهذا لا يتأتى إلا بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ، ونوهت في هذا الصدد إلى أنه لا محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب المنصوص عليها بالمادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب لتغاير المراكز القانونية بين كل منها، حيث إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلان السلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات في المملكة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور (المواد من 51 – 103) في حين أن المجلس البلدي لا يعد سلطة من سلطات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية، ومن ناحية أخرى فإن عضو السلطة التشريعية يمثل الشعب بأكمله في مهام التشريع والرقابة وبالتالي فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في حين أن عضو المجلس البلدي ينحصر عمله في الدائرة أو المنطقة التي ينتخب فيها دون سواها، ومن ثم فلا وجه للقياس لاختلاف المراكز القانونية بين كل منهما.
وأوضحت اللجنة أن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مشروع القانون، أو عبارة "من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب الموقر هي عبارة غير محددة الدلالة، في ظل أحقية غير الفائز في الانتخابات في الطعن على النتيجة، فهل تنصرف كلتا العبارتين إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وفوات مواعيد الطعن عليها دون طعن، أم تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الطعن ببطلان فوز العضو المطعون في صحة انتخابه وبفوز العضو المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، خاصة وأنه قد ترى المحكمة من أسباب الطعن وملابساته الحكم بإعادة الانتخابات.
وأوصت اللجنة كلا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية بالنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة أعضاء المجالس البلدية أو جزء منها خلال الفترة من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات إلى حين أداء القسم بالنسبة لمن حصلوا على إجازات بدون راتب من جهة عملهم وذلك لتوفير دخل لهم ولأسرهم خلال الفترة المذكورة.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بإضافة مادة لقانون البلديات تهدف إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي كما هو معمول به بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية. إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تاريخ أداء القسم.
وبينت اللجنة أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في مباشرة مهامها إلى حين تمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، ولما كان تشكيل المجالس البلدية لا يتم إلا بعد أداء الأعضاء المنتخبين الجدد للقسم المنصوص عليه في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، حال أن النص الوارد بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حسب قرار مجلس النواب الموقر، وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة (9) النافذ سالف الذكر، فضلاً عن أنه يؤدي إلى ازدواج صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم ولأعضاء المجلس الجدد في وقت واحد، خلال الفترة من تاريخ اكتساب العضوية أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد.
وذكرت أن عضو المجلس البلدي لا يستحق راتباً أو أجراً وإنما يستحق مكافأة بصريح نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 سالف الذكر، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط بتأدية العمل، وهذا لا يتأتى إلا بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ، ونوهت في هذا الصدد إلى أنه لا محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب المنصوص عليها بالمادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب لتغاير المراكز القانونية بين كل منها، حيث إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلان السلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات في المملكة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور (المواد من 51 – 103) في حين أن المجلس البلدي لا يعد سلطة من سلطات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية، ومن ناحية أخرى فإن عضو السلطة التشريعية يمثل الشعب بأكمله في مهام التشريع والرقابة وبالتالي فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في حين أن عضو المجلس البلدي ينحصر عمله في الدائرة أو المنطقة التي ينتخب فيها دون سواها، ومن ثم فلا وجه للقياس لاختلاف المراكز القانونية بين كل منهما.
وأوضحت اللجنة أن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مشروع القانون، أو عبارة "من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب الموقر هي عبارة غير محددة الدلالة، في ظل أحقية غير الفائز في الانتخابات في الطعن على النتيجة، فهل تنصرف كلتا العبارتين إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وفوات مواعيد الطعن عليها دون طعن، أم تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الطعن ببطلان فوز العضو المطعون في صحة انتخابه وبفوز العضو المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، خاصة وأنه قد ترى المحكمة من أسباب الطعن وملابساته الحكم بإعادة الانتخابات.
وأوصت اللجنة كلا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية بالنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة أعضاء المجالس البلدية أو جزء منها خلال الفترة من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات إلى حين أداء القسم بالنسبة لمن حصلوا على إجازات بدون راتب من جهة عملهم وذلك لتوفير دخل لهم ولأسرهم خلال الفترة المذكورة.