أيمن شكل:
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية معهد تدريب بسداد 23 ألف دينار لمديره الذي لم يتسلم رواتبه لمدة سنة، ثم تم وقفه عن العمل بادعاءات ارتكابه مخالفات، وألزمت المحكمة المعهد بفوائد تأخير 6% تزداد بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، والمصروفات، ورفضت دعوى متقابلة من المعهد بإلزام المدير بتعويض مؤقت ألف دينار لما تسبب به من أضرار مادية وكسب فائت.
وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكره المحامي عبدالله السليمان، بأن موكله التحق بالعمل لدى المعهد المدعى عليه بوظيفة مدير وبراتب شهري 2000 دينار شهرياً، وامتنع المعهد عن سداد أجور المدعي لمدة 12 شهراً، بدأت منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2020 وشهري أغسطس وسبتمبر 2020، الأمر الذي اضطره للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية.
وطالب وكيل المدعي المعهد بالأجور الشهرية ورصيد الإجازات، لكن المعهد رفض الحل ودياً وسداد الأجور، وقام بإيقاف المدعي عن العمل وإحالته للتحقيق، كما قام المعهد برفع دعوى متقابلة على المدير، نسب له فيها مخالفات غير موجودة فعلاً، وادعى بأنه تسبب بخسائر للمعهد وطلب ندب خبير للوقوف على ما يزعمه من مخالفات وطلب أيضا تعويضا مؤقتا ألف دينار.
ودفع المحامي السليمان بأن ما يزعمه المعهد مجرد كلام مرسل خالٍ من الدليل المعتبر، وبأن ما قدمه المعهد من أوراق هي مصطنعة وبأن الدعوى المتقابلة كيدية خاصة وأن المعهد لم يقم برفعها إلا بعد أن رفع المدير الدعوى الأصلية للمطالبة بأجوره، وبأنه خلال فترة العمل لم تنسب للمدير أي مخالفة أو تتم مساءلته تأديبياً أو يفرض عليه جزاء، مما يجزم بعدم وجود تلك المخالفات أساساً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم رداً على الدعوى المتقابلة إن المعهد قد علم بتلك المخالفات وأنذر المدير بها بما يتحقق علمها اليقيني بها إلا أنها لم تقم بمساءلته أو معاقبته لحين رفع الدعوى -أي بعد مرور سنة من تاريخ العلم- وبالتالي وعملاً بنص المادة 78/6و7 من قانون العمل فإنه لا يجوز مساءلته عن تلك المخالفات، وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضها.
أما عن الدعوى الأصلية فقالت المحكمة إن المعهد قد عجز أمام المحكمة عن إثبات براءة ذمته المالية من الأجور المطالب بها عن مدة (12 شهراً) وعليه قضت المحكمة بمبلغ وقدره 23 ألف و746 ديناراً مع الفائدة القانونية تعويضاً عن التأخير بصرف الأجور.
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية معهد تدريب بسداد 23 ألف دينار لمديره الذي لم يتسلم رواتبه لمدة سنة، ثم تم وقفه عن العمل بادعاءات ارتكابه مخالفات، وألزمت المحكمة المعهد بفوائد تأخير 6% تزداد بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، والمصروفات، ورفضت دعوى متقابلة من المعهد بإلزام المدير بتعويض مؤقت ألف دينار لما تسبب به من أضرار مادية وكسب فائت.
وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكره المحامي عبدالله السليمان، بأن موكله التحق بالعمل لدى المعهد المدعى عليه بوظيفة مدير وبراتب شهري 2000 دينار شهرياً، وامتنع المعهد عن سداد أجور المدعي لمدة 12 شهراً، بدأت منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2020 وشهري أغسطس وسبتمبر 2020، الأمر الذي اضطره للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية.
وطالب وكيل المدعي المعهد بالأجور الشهرية ورصيد الإجازات، لكن المعهد رفض الحل ودياً وسداد الأجور، وقام بإيقاف المدعي عن العمل وإحالته للتحقيق، كما قام المعهد برفع دعوى متقابلة على المدير، نسب له فيها مخالفات غير موجودة فعلاً، وادعى بأنه تسبب بخسائر للمعهد وطلب ندب خبير للوقوف على ما يزعمه من مخالفات وطلب أيضا تعويضا مؤقتا ألف دينار.
ودفع المحامي السليمان بأن ما يزعمه المعهد مجرد كلام مرسل خالٍ من الدليل المعتبر، وبأن ما قدمه المعهد من أوراق هي مصطنعة وبأن الدعوى المتقابلة كيدية خاصة وأن المعهد لم يقم برفعها إلا بعد أن رفع المدير الدعوى الأصلية للمطالبة بأجوره، وبأنه خلال فترة العمل لم تنسب للمدير أي مخالفة أو تتم مساءلته تأديبياً أو يفرض عليه جزاء، مما يجزم بعدم وجود تلك المخالفات أساساً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم رداً على الدعوى المتقابلة إن المعهد قد علم بتلك المخالفات وأنذر المدير بها بما يتحقق علمها اليقيني بها إلا أنها لم تقم بمساءلته أو معاقبته لحين رفع الدعوى -أي بعد مرور سنة من تاريخ العلم- وبالتالي وعملاً بنص المادة 78/6و7 من قانون العمل فإنه لا يجوز مساءلته عن تلك المخالفات، وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضها.
أما عن الدعوى الأصلية فقالت المحكمة إن المعهد قد عجز أمام المحكمة عن إثبات براءة ذمته المالية من الأجور المطالب بها عن مدة (12 شهراً) وعليه قضت المحكمة بمبلغ وقدره 23 ألف و746 ديناراً مع الفائدة القانونية تعويضاً عن التأخير بصرف الأجور.