هدى عبدالحميد:
قال المجلس الأعلى للمرأة إن قرار وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، يتناول حالة العامل الأجنبي المقيم في البحرين بمنحه الحق بكفالة الزوجة أو الزوج والأولاد والوالدين، حيث اشترط القرار دخلاً محدداً للعامل الأجنبي بحسب الفئة العمرية لأبنائها.
وأضاف المجلس في رده على "الوطن" مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يتناول بشكل مباشر كفالة الأم البحرينية لأبنائها أو زوجها، وذلك باعتبار أن الأم البحرينية تكفل أبناءها ما داموا في مرحلة التعليم.
وأوضح المجلس أما بالنسبة لزوجها، فقد نصت الفقرة 1 من المادة 18 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 على ما يلي : (لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في الحالات التالية: أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه أو إعاشة من يعولهم"، وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بمملكة البحرين فعليه أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله عن دائرة العمل لتسمح له بذلك. إلا أنه ومن جهة أخرى، فإن القرار يمكن أن ينطبق على أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حال رغب زوجها بأن يقوم بكفالة نفسه وأبنائه للإقامة في مملكة البحرين كونه عامل أو صاحب عمل أجنبي".
والجدير بالذكر أن وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر مؤخراً قرار بشأن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، والذي يسمح بكفالة الزوج أو الأولاد الذين لم يجاوزا سن الرابعة والعشرين شريطة أن لا يقل الدخل الشهري عن أربعمائة دينار بحريني.
وأشار القرار بأن عند كفالة الأولاد الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين أو الوالدين يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن ألف دينار بحريني بالإضافة لاشتراط أن يكون لهم تأمين صحي ساري المفعول في المملكة ويجوز لشؤون الجنسية والجوزات والإقامة استثناء بعض الحالات وفقاً لتقدير كل حالة على حدة
{{ article.visit_count }}
قال المجلس الأعلى للمرأة إن قرار وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، يتناول حالة العامل الأجنبي المقيم في البحرين بمنحه الحق بكفالة الزوجة أو الزوج والأولاد والوالدين، حيث اشترط القرار دخلاً محدداً للعامل الأجنبي بحسب الفئة العمرية لأبنائها.
وأضاف المجلس في رده على "الوطن" مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يتناول بشكل مباشر كفالة الأم البحرينية لأبنائها أو زوجها، وذلك باعتبار أن الأم البحرينية تكفل أبناءها ما داموا في مرحلة التعليم.
وأوضح المجلس أما بالنسبة لزوجها، فقد نصت الفقرة 1 من المادة 18 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 على ما يلي : (لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في الحالات التالية: أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه أو إعاشة من يعولهم"، وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بمملكة البحرين فعليه أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله عن دائرة العمل لتسمح له بذلك. إلا أنه ومن جهة أخرى، فإن القرار يمكن أن ينطبق على أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حال رغب زوجها بأن يقوم بكفالة نفسه وأبنائه للإقامة في مملكة البحرين كونه عامل أو صاحب عمل أجنبي".
والجدير بالذكر أن وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر مؤخراً قرار بشأن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، والذي يسمح بكفالة الزوج أو الأولاد الذين لم يجاوزا سن الرابعة والعشرين شريطة أن لا يقل الدخل الشهري عن أربعمائة دينار بحريني.
وأشار القرار بأن عند كفالة الأولاد الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين أو الوالدين يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن ألف دينار بحريني بالإضافة لاشتراط أن يكون لهم تأمين صحي ساري المفعول في المملكة ويجوز لشؤون الجنسية والجوزات والإقامة استثناء بعض الحالات وفقاً لتقدير كل حالة على حدة