أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، الأوقاف الجعفرية بفسخ عقد استئجار قطعة أرض لورثة بحريني، وذلك بعد استقطاع جزء كبير منها لإعادة تخطيط المنطقة، ورفضت تعويض الورثة عما فاتهم من خسارة، لأن العقد المبرم لا يلزم الأوقاف التعويض في تلك الحالة، وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين، وألزمت المحكمة الأوقاف الجعفرية بالمصروفات وأتعاب الخبير والمحاماة.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل الورثة المدعين في أن مورثهم كان قد تعاقد مع الأوقاف الجعفرية على استئجار الجزء الجنوبي من أرض وقف بتاريخ 2006/9/1 وذلك لمدة 20 سنة على أنها أرض استثمارية، لكن في عام 2008 وضعت البلدية اليد على أكثر من ثلث العقار لاستخدامه لإعداد طريق عام وهو ما كبد مورث المدعين خسائر بناء على هذا القرار، وقد ترتب على ذلك نقص منفعة مورث المدعين من العقار المستأجر، كما أن الأوقاف الجعفرية رفضت تخفيض أو إعادة مبلغ الإيجار أو تعويض المدعين.
وطالب المحامي المهدي في لائحة الدعوى الحكم لموكليه -قبل الفصل في الموضوع- بندب خبير هندسي لبيان نقص المساحة والمنفعة وعدم استفادة المدعين من العقار، وفسخ عقد الإيجار نظراً لنقص المساحة المتفق عليها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض المؤقت 50 ديناراً مع احتفاظ المدعين بحق تعديل المبلغ، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9%.
وقررت المحكمة ندب خبير والذي انتهى في تقريره إلى أن قطعة الأرض المتعاقد عليها في تاريخ 26/11/2009، كانت مساحتها 1916 متراً مربعاً، وأنها أصبحت 1604 أمتار مربعة بعد ذلك التاريخ، وأن المدعين قاموا باستثمار الجزء الأوسط من الأرض، إلا أن ذلك الجزء تم استقطاعه وتحويله لطريق عام بموجب قرار وزارة شؤون البلديات بإعادة تخطيط المنطقة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر عليه في قضاء التمييز أن العقد شريعة المتعاقدين، ومؤدى ذلك التزام طرفي العقد بما تضمنه من التزامات مع وجوب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأشارت المحكمة إلى البند 17 من العقد الذي نص على "في حال حصول أي تغيير في مساحة الأرض موضوع التداعي جراء قطع جزء منها لفتح طريق أو لخدمات عامة أو أي اعتراض من قبل الدوائر الرسمية، فإن الإدارة المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المستأجر بأي شكل من الأشكال، وأكدت أن طلب المدعين بتعويض يعتبر قائماً على غير أساس.
وفي شأن طلب فسخ العقد نوهت المحكمة لما انتهى إليه تقرير الخبير بأن القطعة التي تم استثمارها من قبل المدعين قد استقطعتها وزارة البلديات، وأكدت أن المشرع أجاز للمستأجر طلب فسخ العقد في حال صدور عمل من السلطة العامة ترتب عليه نقص كبير في انتفاع المستأجر، وقضت المحكمة بفسخ العقد وألزمت الأوقاف الجعفرية المصروفات شاملة أتعاب الخبير والمحاماة.
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، الأوقاف الجعفرية بفسخ عقد استئجار قطعة أرض لورثة بحريني، وذلك بعد استقطاع جزء كبير منها لإعادة تخطيط المنطقة، ورفضت تعويض الورثة عما فاتهم من خسارة، لأن العقد المبرم لا يلزم الأوقاف التعويض في تلك الحالة، وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين، وألزمت المحكمة الأوقاف الجعفرية بالمصروفات وأتعاب الخبير والمحاماة.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل الورثة المدعين في أن مورثهم كان قد تعاقد مع الأوقاف الجعفرية على استئجار الجزء الجنوبي من أرض وقف بتاريخ 2006/9/1 وذلك لمدة 20 سنة على أنها أرض استثمارية، لكن في عام 2008 وضعت البلدية اليد على أكثر من ثلث العقار لاستخدامه لإعداد طريق عام وهو ما كبد مورث المدعين خسائر بناء على هذا القرار، وقد ترتب على ذلك نقص منفعة مورث المدعين من العقار المستأجر، كما أن الأوقاف الجعفرية رفضت تخفيض أو إعادة مبلغ الإيجار أو تعويض المدعين.
وطالب المحامي المهدي في لائحة الدعوى الحكم لموكليه -قبل الفصل في الموضوع- بندب خبير هندسي لبيان نقص المساحة والمنفعة وعدم استفادة المدعين من العقار، وفسخ عقد الإيجار نظراً لنقص المساحة المتفق عليها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض المؤقت 50 ديناراً مع احتفاظ المدعين بحق تعديل المبلغ، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9%.
وقررت المحكمة ندب خبير والذي انتهى في تقريره إلى أن قطعة الأرض المتعاقد عليها في تاريخ 26/11/2009، كانت مساحتها 1916 متراً مربعاً، وأنها أصبحت 1604 أمتار مربعة بعد ذلك التاريخ، وأن المدعين قاموا باستثمار الجزء الأوسط من الأرض، إلا أن ذلك الجزء تم استقطاعه وتحويله لطريق عام بموجب قرار وزارة شؤون البلديات بإعادة تخطيط المنطقة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر عليه في قضاء التمييز أن العقد شريعة المتعاقدين، ومؤدى ذلك التزام طرفي العقد بما تضمنه من التزامات مع وجوب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأشارت المحكمة إلى البند 17 من العقد الذي نص على "في حال حصول أي تغيير في مساحة الأرض موضوع التداعي جراء قطع جزء منها لفتح طريق أو لخدمات عامة أو أي اعتراض من قبل الدوائر الرسمية، فإن الإدارة المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المستأجر بأي شكل من الأشكال، وأكدت أن طلب المدعين بتعويض يعتبر قائماً على غير أساس.
وفي شأن طلب فسخ العقد نوهت المحكمة لما انتهى إليه تقرير الخبير بأن القطعة التي تم استثمارها من قبل المدعين قد استقطعتها وزارة البلديات، وأكدت أن المشرع أجاز للمستأجر طلب فسخ العقد في حال صدور عمل من السلطة العامة ترتب عليه نقص كبير في انتفاع المستأجر، وقضت المحكمة بفسخ العقد وألزمت الأوقاف الجعفرية المصروفات شاملة أتعاب الخبير والمحاماة.