أيمن شكل
أسقطت المحكمة الكبرى الشرعية ولاية أب رفض تزويج ابنته لشخص تقدم للزواج منها بحجة عدم امتلاكه مهراً كبيراً، وقررت المحكمة نقل الولاية للقاضي الشرعي لتزويج الابنة بمن تقدم لخطبتها، وألزمت الأب بمقابل أتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الابنة إن أباها منعها من التزوج ممن ترغب مع انعدام وجود ما يمنع ذلك، كما تعنّت الأب مع خاطبين سابقين، وأكد في لائحة دعواه أمام المحكمة أن المنع هو ظلم مبني على تسلط والتمسك بعادات وتقاليد ليست من الشرع، وانتظاراً لمن يدفع له في ابنته مهراً أكبر، وما إلى ذلك من أسباب غير شرعية.
ونوه المحامي الكوهجي بقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، وقال إن ولي أمر موكلته قد رفض تزويجها للرجل الكفء الذي تقدم لخطبتها، وهي تخشى على نفسها من الفتنة أو أن تضيع فرصها في الزواج وبعد أن سدت جميع الأبواب في وجهها ولم تجد من أهلها من يثني أبيها عن عضله لها، لافتاً إلى أن الشاب المتقدم لخطبة المدعية كفء لها مع التطابق معها في الدين والجنسية والتقارب في السن والنسب والعلم والمقدرة على الإنفاق والنواحي الاجتماعية والأسرية ولا يوجد ما يقدح في سلوكه وأخلاقه، فضلاً عن أن المدعية بالغة رشيدة ولها الحق بطلبها «عضل الولي» ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها.
وأشار وكيل المدعية إلى الفقرة د و هـ من المادة 15 من قانون الأسرة واللتان نصتا على (إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي) (القاضي ولي من لا ولي له)، فطلبت المحكمة إحضار تزكيات للخاطب من إمام مسجد وبشهادة شهود أكدوا على صلاحه وحسن أخلاقه، كما أقر الخاطب بأنه يرغب في الزواج بالمدعية ويحافظ عليها ويصونها. وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهادة الشهود وما أقره الخاطب، وأنه عملا بنص الفقرة د من المادة 15 والفقرة أ من المادة 17، من قانون الأسرة والتي تنص على أنه «لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها من غير سبب شرعي»، وقضت المحكمة بإسقاط ولاية المدعى عليه وانتقال الولاية إلى القاضي لتزويج المدعية بمن تقدم لخطبتها وذلك بعد صيرورة الحكم باتا وإلزام المدعى عليه بمقابل أتعاب المحاماة.
أسقطت المحكمة الكبرى الشرعية ولاية أب رفض تزويج ابنته لشخص تقدم للزواج منها بحجة عدم امتلاكه مهراً كبيراً، وقررت المحكمة نقل الولاية للقاضي الشرعي لتزويج الابنة بمن تقدم لخطبتها، وألزمت الأب بمقابل أتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الابنة إن أباها منعها من التزوج ممن ترغب مع انعدام وجود ما يمنع ذلك، كما تعنّت الأب مع خاطبين سابقين، وأكد في لائحة دعواه أمام المحكمة أن المنع هو ظلم مبني على تسلط والتمسك بعادات وتقاليد ليست من الشرع، وانتظاراً لمن يدفع له في ابنته مهراً أكبر، وما إلى ذلك من أسباب غير شرعية.
ونوه المحامي الكوهجي بقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، وقال إن ولي أمر موكلته قد رفض تزويجها للرجل الكفء الذي تقدم لخطبتها، وهي تخشى على نفسها من الفتنة أو أن تضيع فرصها في الزواج وبعد أن سدت جميع الأبواب في وجهها ولم تجد من أهلها من يثني أبيها عن عضله لها، لافتاً إلى أن الشاب المتقدم لخطبة المدعية كفء لها مع التطابق معها في الدين والجنسية والتقارب في السن والنسب والعلم والمقدرة على الإنفاق والنواحي الاجتماعية والأسرية ولا يوجد ما يقدح في سلوكه وأخلاقه، فضلاً عن أن المدعية بالغة رشيدة ولها الحق بطلبها «عضل الولي» ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها.
وأشار وكيل المدعية إلى الفقرة د و هـ من المادة 15 من قانون الأسرة واللتان نصتا على (إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي) (القاضي ولي من لا ولي له)، فطلبت المحكمة إحضار تزكيات للخاطب من إمام مسجد وبشهادة شهود أكدوا على صلاحه وحسن أخلاقه، كما أقر الخاطب بأنه يرغب في الزواج بالمدعية ويحافظ عليها ويصونها. وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهادة الشهود وما أقره الخاطب، وأنه عملا بنص الفقرة د من المادة 15 والفقرة أ من المادة 17، من قانون الأسرة والتي تنص على أنه «لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها من غير سبب شرعي»، وقضت المحكمة بإسقاط ولاية المدعى عليه وانتقال الولاية إلى القاضي لتزويج المدعية بمن تقدم لخطبتها وذلك بعد صيرورة الحكم باتا وإلزام المدعى عليه بمقابل أتعاب المحاماة.